اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 159
نفست، و لو كان عيدا أفطر و لا قضاء، و كذا لو عجز عن صومه.
و العهد: أن يقول «عاهدت اللّه»، أو «علي عهد اللّه أنه متى كان كذا فعلي كذا». و هو لازم و حكمه حكم اليمين.
و لا ينعقد النذر و العهد الا باللفظ.
و لو جعل دابته أو عبده أو جاريته هديا لبيت اللّه تعالى [أو أحد المشاهد] [1] بيع و صرف ثمنه في مصالح البيت أو المشهد الذي جعل له، و في معونة الحاج و الزائرين.
الفصل [الثالث]- في الكفارات
و هي: مرتبة، و مخيرة، و ما يجتمع فيه الأمران، و كفارة الجمع.
فالمرتبة: كفارة الظهار، و قتل الخطأ. و يجب فيهما عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فان عجز أطعم ستين مسكينا. و كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال: إطعام عشرة مساكين، فان عجز صام ثلاثة أيام متتابعات.
و المخيرة: كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان، أو من نذر معين، أو خالف عهدا أو نذرا- على قول [2]. و هي: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.
و ما يجتمع فيه الأمران: كفارة اليمين: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فان عجز صام ثلاثة أيام متتابعات. و كذا الإيلاء.
و كفارة الجمع: في قتل المؤمن عمدا ظلما: عتق رقبة، و صيام شهرين متتابعين، و إطعام ستين مسكينا.
و قيل: من حلف بالبراءة فعليه كفارة ظهار، فان عجز فكفارة اليمين. و في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة رمضان، و في نتفه أو خدش وجهها [3] أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته: كفارة يمين.