responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 158

و لا يجوز أن يحلف الا مع العلم [1].

و ينعقد لو قال: و اللّه لا فعلن، أو باللّه، أو تاللّه، أو أيم اللّه، أو لعمر اللّه، أو أقسم باللّه، أو أحلف برب المصحف. دون: و حق اللّه.

[الفصل] الثاني- في النذر و العهود

و يشترط في الناذر: التكلي، و الاختيار، و القصد، و الإسلام، و اذن الزوج و المولى في الزوجة و العبد في غير الواجب.

و هو اما بر كقوله «ان رزقت ولدا فللّه علي كذا»، أو شكر كقوله «إن بريء المريض فلله على كذا»، أو زجر كقوله «ان فعلت محرما فللّه علي كذا»، أو «ان لم أفعل الطاعة فللّه علي كذا»، أو تبرع كقوله «للّه علي كذا». و لو قال «علي» و لم يقل «للّه» لم يجب.

و متعلق النذر يجب أن يكون طاعة للّه مقدورا للناذر، و لو نذر فعل طاعة و لم يعين تصدق بشيء أو صلى ركعتين أو صام يوما.

و لو نذر صوم حين كان عليه ستة أشهر، و لو قال زمانا فخمسة.

و لو نذر الصدقة بمال كثير فثمانون درهما [2] و لو عجز ناذر الصدقة بماله قومه و تصدق شيئا فشيئا حتى يوفى، و مع الإطلاق لا يتقيد بوقت، و لو قيده بوقت أو مكان لزم [3].

و لو نذر صوم يوم بعينه فاتفق له السفر أفطر و قضاه، و كذا لو حاضت المرأة أو


[1] فلو حلف على أمر غير واقع بالنسبة الى الماضي فلا كفارة، كما لو حلف على ان زيدا قد مات و لم يكن بميت لم تلزمه الكفارة و ان حنث و اثم، و انما تلزم لو حلف على فعل فلم يفعله أو ترك فلم يتركه.

[2] هنا عبارة لا توجد في النسخة المخطوطة و توجد في سائر النسخ و هي: [و لو نذر عتق كل عبد له قديم عتق من مضى عليه ستة أشهر فصاعدا في ملكه. و لو عجز عما نذر سقط فرضه. و لو نذر ان يتصدق بجميع ما يملكه و خاف الضرر قومه.] إلخ.

[3] هذا إذا كانت تلك الخصوصية راجحة.

اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست