responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 157

كتاب الايمان

و فيه فصول:

[الفصل] الأول: لا ينعقد اليمين بغير أسماء اللّه تعالى،

و لا بالبراءة منه أو من أحد الأنبياء أو الأئمة (عليهم السلام).

و يشترط في الحالف: التكليف، و القصد، و الاختيار. و يصح من الكافر.

و انما ينعقد على فعل الواجب أو المندوب أو المباح مع الأولوية أو التساوي أو ترك الحرام أو ترك المكروه أو ترك المباح مع الأولوية.

و لو تساوى متعلق اليمين و عدمه في الدين و الدنيا وجب العمل بمقتضى اليمين.

و لا يتعلق بفعل الغير، و لا بالماضي و لا بالمستحيل.

و لو تجدد العجز عن الممكن انحلت اليمين. و يجوز أن يحلف على خلاف الواقع مع تضمن المصلحة و التورية ان عرفها.

و لو استثنى بالمشيئة انحلت اليمين. و للوالد و الزوج و المولى حل يمين الولد و الزوجة و العبد في غير الواجب.

و انما تجب الكفارة بترك ما يجب فعله أو فعل ما يجب تركه باليمن، لا بالغموس [1].


[1] في الحديث- كما في المجمع- «اليمين الغموس: هي التي عقوبتها دخول النار، و هي ان يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما» فهو يمين على فعل الحرام، و لا ينعقد اليمين على فعل الحرام، فلا كفارة في حنثه، بل يجب تركه و الاستغفار منه. فعدم وجوب الكفارة فيه لوجوب حنثه لا لشدة الذنب فيها- كما في المجمع- و ان كان الذنب فيه شديدا ففي الحديث- كما في المجمع- «اليمين الغموس هي التي تذر الديار بلاقع».

اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست