اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 157
كتاب الايمان
و فيه فصول:
[الفصل] الأول: لا ينعقد اليمين بغير أسماء اللّه تعالى،
و لا بالبراءة منه أو من أحد الأنبياء أو الأئمة (عليهم السلام).
و يشترط في الحالف: التكليف، و القصد، و الاختيار. و يصح من الكافر.
و انما ينعقد على فعل الواجب أو المندوب أو المباح مع الأولوية أو التساوي أو ترك الحرام أو ترك المكروه أو ترك المباح مع الأولوية.
و لو تساوى متعلق اليمين و عدمه في الدين و الدنيا وجب العمل بمقتضى اليمين.
و لا يتعلق بفعل الغير، و لا بالماضي و لا بالمستحيل.
و لو تجدد العجز عن الممكن انحلت اليمين. و يجوز أن يحلف على خلاف الواقع مع تضمن المصلحة و التورية ان عرفها.
و لو استثنى بالمشيئة انحلت اليمين. و للوالد و الزوج و المولى حل يمين الولد و الزوجة و العبد في غير الواجب.
و انما تجب الكفارة بترك ما يجب فعله أو فعل ما يجب تركه باليمن، لا بالغموس [1].
[1] في الحديث- كما في المجمع- «اليمين الغموس: هي التي عقوبتها دخول النار، و هي ان يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما» فهو يمين على فعل الحرام، و لا ينعقد اليمين على فعل الحرام، فلا كفارة في حنثه، بل يجب تركه و الاستغفار منه. فعدم وجوب الكفارة فيه لوجوب حنثه لا لشدة الذنب فيها- كما في المجمع- و ان كان الذنب فيه شديدا ففي الحديث- كما في المجمع- «اليمين الغموس هي التي تذر الديار بلاقع».
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 157