هل الاستثناء المتعقّب لجمل متعددة يكون ظاهرا في رجوعه إلى خصوص الأخيرة [1]، أو إلى كل منها [2]؟
و الظاهر أنّ نزاعهم لا يكون في إمكان رجوعه إلى الكل و عدمه.
كما أنّه لا إشكال في أنّ محل النزاع إنّما يكون فيما إذا كان المستثنى قابلا لأن يستثنى من المستثنى منه، كما إذا كان المستثنى عنوانا ينطبق على بعض أفراد جميع العناوين المذكورة في الجمل المتعددة، أو كان فردا يصدق عليه جميع العناوين الكلية المذكورة.
إذا عرفت ذلك، فاعلم: أنّ المحقق الخراساني (رضي اللّه عنه) أفاد في المقام:
[1]. ذهب إليه أبو حنيفة و أصحابه. راجع المعتمد في اصول الفقه 1: 245؛ شرح المختصر للعضدي 1: 260.
[2]. و هو مذهب الشافعي و أصحابه كما في الذريعة إلى اصول الشريعة 1: 249، و المصدرين المتقدمين.