responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 502

الفصل الحادي عشر الاستثناء المتعقّب لجمل متعددة

هل الاستثناء المتعقّب لجمل متعددة يكون ظاهرا في رجوعه إلى خصوص الأخيرة [1]، أو إلى كل منها [2]؟

و الظاهر أنّ نزاعهم لا يكون في إمكان رجوعه إلى الكل و عدمه.

كما أنّه لا إشكال في أنّ محل النزاع إنّما يكون فيما إذا كان المستثنى قابلا لأن يستثنى من المستثنى منه، كما إذا كان المستثنى عنوانا ينطبق على بعض أفراد جميع العناوين المذكورة في الجمل المتعددة، أو كان فردا يصدق عليه جميع العناوين الكلية المذكورة.

إذا عرفت ذلك، فاعلم: أنّ المحقق الخراساني (رضي اللّه عنه) أفاد في المقام:


[1]. ذهب إليه أبو حنيفة و أصحابه. راجع المعتمد في اصول الفقه 1: 245؛ شرح المختصر للعضدي 1: 260.

[2]. و هو مذهب الشافعي و أصحابه كما في الذريعة إلى اصول الشريعة 1: 249، و المصدرين المتقدمين.

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست