responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 501

المفهوم يدل على أنّ العلم و شي‌ء آخر تمام موضوع الحكم.

و بين ما بنى عليه المتأخرون حيث أنّ ملاك أخذ المفهوم على مختارهم دلالة القضية الشرطية مثلا على علية الشرط للجزاء على نحو العلة التامة المنحصرة، أو إشعار الوصف على العلية هكذا، فلا مجال على مختارهم للقول بأنّ باب تخصيص العام بالمفهوم المخالف راجع إلى باب المطلق و المقيد، لأنّه لا دخالة للشرط في الموضوع، بل إنّما هو علة للحكم. فلو دل دليل على «وجوب إكرام زيد» مثلا، يكون معارضا مع «إن جاءك زيد يجب إكرامه» على مذهبهم بخلافه على ما اخترناه، فإنّه لا دلالة للقضية الشرطية على أزيد ممّا ذكر. فنفي الحكم عن غير الموضوع المسكوت عنه في القضية إنّما يكون بالدليل على رأي المتأخرين، و يكون الدليل الدال على ثبوت الحكم في غير الموضوع المسكوت عنه معارضا للمفهوم، لكن على مختارنا ليست للقضية دلالة على نفي الحكم عن الموضوع المسكوت عنه في القضية، بل إنّما ينفى بالأصل، فتدبر جيدا.

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست