responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 503

بأنّه لا إشكال في رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة؛ لأنّ رجوعه إلى غيرها من الاولى و المتوسطة خارج عن طريقة أهل المحاورة. و كذلك لا إشكال في صحة رجوع الاستثناء إلى الكل و إن كان المتراءى من صاحب المعالم (قدّس سرّه) خلافه؛ و ذلك من جهة أنّ تعدد المستثنى منه كتعدد المستثنى لا يوجب تفاوتا في ناحية الأداة بحسب المعنى أصلا، كان الموضوع له في الحروف عاما أو خاصا، و كان المستعمل فيه الأداة- فيما كان المستثنى منه متعددا- هو المستعمل فيه فيما كان مستثنى منه- واحدا، كما هو الحال في المستثنى بلا ريب و لا إشكال. فعلى هذا، لا يصح التمسك بأصالة العموم في الجملة الأخيرة فيما يشمله المستثنى، للقطع برجوع الاستثناء إليها و لو من باب القدر المتيقن. و في غيرها أيضا لا مجال للتمسك بأصالة العموم، لوجود ما يصلح للقرينية في الكلام. فلا بد من الرجوع إلى الاصول العملية [1].

هذا، و الذي ينبغي أن يقال: إنّه قد مرّ في أوّل الكتاب عند البحث في المعنى الحرفي‌ [2] أنّه ليس للشيئين المرتبطين إلّا وجودهما في الخارج، كالماء الذي في الكوز، فليس في الخارج وجود مستقل إلّا وجود الماء و وجود الكوز، و أمّا كون الماء في الكوز فليس وجودا مستقلا في الخارج، بل يرى وجوده مندكا في وجود المرتبطين أي الماء و الكوز. نعم، ينتزع من كون الماء في الكوز نحو ارتباطهما إلى‌


[1]. كفاية الاصول 1: 364- 365.

[2]. مرّ في الصفحة 28.

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست