responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 49

فإنّه يقال أوّلا: إنّ ذلك يتم في سلب المعاني عنه بالمفهوم، و لكن السلب أعم من المفهوم أو المصداق، فتكون صحته دليلا على المجازية.

و ثانيا: المعنى المسلوب ليس المعلوم كونه حقيقيا حتى يقال: مع هذا العلم لا يبقى مجال للشك بل هو مفهوم ما للّفظ في ارتكاز أهل المحاورة، فلا علم لنا بجميع المعاني الحقيقية قبل هذا السلب حتى يرد علينا الإشكال المذكور.

و منها: الاطراد و عدمه‌

و لا يخفى أنّ المراد من علامية عدم الاطراد إن كان بملاحظة نوع العلائق المجازية، فلا ريب في عدم اطراده، و إن كان بملاحظة صنفها، فلا ريب في اطراده، [1] نعم بناء على مختارنا في الفرق بين الحقيقة و المجاز- و أنّ اللفظ في كليهما يستعمل في معناه الموضوع له، إلّا أنّه في المجاز يجعل المعنى عين المعنى الموضوع له (أو فرده ادّعاء)- تصح العلامية إذ لا يطرد هذا الادّعاء و لا يستحسنه الذوق و لا يستملحه الطبع دائما، مثلا استعمال الأسد في الرجل الشجاع يستملح و يوافق الذوق في مقام حكاية رميه و دفعه العدو و لا يستملح في مقام أكله أو غيره من أفعاله العادية، و هذا بخلاف استعمال اللفظ في معناه الحقيقي، فإنّه مستحسن و مقبول لدى الذوق و الطبع في جميع المقامات، فيحسن استعمال زيد مثلا في معناه في مقام الإخبار عن عمله و مدحه و في مقام‌


[1]. كما قال في القوانين 1: 28- 29 (مبحث الحقيقة و المجاز)، و الكفاية 1: 28- 29.

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست