responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 48

بل هو الأعم منه و من التعيّني، و معنى الوضع فيهما صيرورة اللفظ دالا على المعنى بوضع الواضع أو كثرة الاستعمال. [1]

و منها: عدم صحة السلب و صحته، و صحة الحمل و عدمه‌

عدم صحة سلب اللفظ بماله من المعنى المرتكز في الذهن عن المعنى المشكوك فيه علامة الحقيقة، كما أنّ صحة سلبه عنه كذلك علامة لكون اللفظ فيه مجازا.

و بعبارة اخرى: صحة سلبه عن المعنى علامة المجاز، و صحة حمله عليه علامة الحقيقة. و لا فرق في ذلك بين أن يكون المحمول و المسلوب في القضية اللفظ بما له من المعنى أو نفس المعنى، و أمّا الموضوع و المسلوب عنه فلا يكون إلّا المعنى المشكوك فيه.

لا يقال‌ [2]: إنّ سلب المعنى الحقيقي الواحد أو بعض المعاني الحقيقية أو اللفظ بما له من المعنى الواحد أو الأكثر عن المعنى المشكوك لا يدلّ على عدم كونه المعنى الحقيقي، لاحتمال الاشتراك كما أنّ سلب جميع المعاني الحقيقية عن المعنى المشكوك لا ينهض دليلا على مجازيّته، أي لا حاجة إلى هذا الدليل؛ لأنّه مع العلم بجميع المعاني الحقيقية لا يبقى مجال للشك.


[1]. أقول: دلالة اللفظ على المعنى و تبادره منه يدلّ على حصول اختصاص اللفظ بالمعنى بدلالة الإن و دلالة المعلول على علّته. و ليس أحدهما عين الآخر بل أحدهما علّة للآخر و الثاني معلول له فالتبادر دليل على فعل الواضع، و على كثرة استعمال اللفظ في المعنى. [منه دام ظله العالي‌].

[2]. و القائل هو المحقق القميّ (رحمه اللّه) في قوانينه: 18.

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست