الإخبار عن جسمه و كل فعل و حال من أفعاله و أحواله، و هذا المعنى للاطراد يصح أن يكون من علائم الحقيقة و عكسه- عدم الاطراد- من علائم المجاز [1].
[1]. و تفصيل ذلك يطلب من كتاب الحجة في الفقه 1: 53- 56.