responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 47

و أمّا إذا تردد الأمر في أنّه استعمل على النحو الأوّل أو الثاني؟

فالظاهر أنّ ذلك يفهم من ملاحظة كيفية المحاورة و من تعابيرهم في بيان المقاصد و المرادات.

و يمكن أن يقال: إنّ الأصل بعد ما علم المعنى الموضوع له حمله على الاستعمال في المعنى الحقيقي، إلّا إذا ثبت خلافه بوجه من الوجوه، و إن كان ذلك لصيرورة المعنى المجازي أشهر أو مساويا في الاستعمالات مع المعنى الحقيقي، فحينئذ يستفاد ذلك من التأمل في المحاورات.

و أمّا إن كان الشك في المعنى المراد من جهة الشك في المعنى المجازي و الحقيقي، لا من جهة أنّ المتكلم استعمله في المعنى المجازي أو الحقيقي المعلومين عند الطرفين، حتى يقال: الأصل أو الظاهر استعماله في المعنى الحقيقي، بل الشك في أنّه أىّ واحد من المعنيين حقيقي لكي يحمل اللفظ عليه، و أىّ واحد منهما مجازي حتى لا يحمل عليه؟ فهنا يرجع إلى علائم الحقيقة و المجاز.

فمنها: التبادر

و المعروف أنّه علامة اختصاص اللفظ بالمعنى- تعيينا أو تعيّنا- و بعبارة اخرى: تبادر المعنى من اللفظ و دلالته عليه و انسباقه إلى الذهن علامة الحقيقة و اختصاص اللفظ بالمعنى.

لكن الظاهر أنّ التبادر عين الوضع لا أنّه علامة عليه؛ إذ هو نفس دلالة اللفظ على المعنى، لأنّ المراد من الوضع ليس خصوص التعييني‌

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست