responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 42

وجوده الخاص. و مع قطع النظر عن ذلك يكون كليا؛ فإن أوجده و أراد به أن يلتفت الغير إلى وجوده الخاص، فهو من إيجاد اللفظ و إرادة شخصه، أي إرادة التفات المخاطب إلى شخصه جزئيا.

و إن أوجده مطلقا لالتفات الغير إليه، فهو من إيجاد اللفظ لأن يلتفت الغير إلى نوعه.

و إن أوجده مقيّدا بقيد زائد يخصّه بصنف خاص يريد التفات المخاطب إليه، فهو من إيجاد اللفظ للالتفات إلى صنفه.

و ليس ذلك من باب استعمال اللفظ و دلالته على معناه الذي وضع له اللفظ، حتى يورد على الحكم عليه بشخصه باتحاد الدالّ و المدلول أو تركب القضية من جزءين، [1] فافهم و تدبّر.


[1] هذه خلاصة إشكال و جواب، و أصل الإشكال في الفصول: 22، عند قوله: «فصل:

قد يطلق اللفظ ...». و انظر تفصيل الجواب في الكفاية 1: 20.

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست