لا يخفى عليك: أنّ من المسائل التي ذكرها القدماء في مبحث العام و الخاص و اختلفوا فيها و تبعهم المتأخرون- مع خلوها عن الفائدة و وضوح أمرها مسألة: أنّ العموم هل له صيغة تخصه لغة و شرعا أو لا؟
فأثبتها بعضهم، و نفادها بعض آخر.
و ربما يستدل النافي بتيقن إرادة الخصوص تارة [1]، و اخرى بأنّ كون اللفظ حقيقة في الخصوص يوجب تقليل المجاز لاشتهار التخصيص و شيوعه، حتى قيل: ما من عام إلّا و قد خص. فكون اللفظ موضوعا للخصوص موجب لتقليل المجاز لا محالة [2].
[1]. راجع شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب: 217؛ قوانين الاصول 1: 193، سطر 22؛ الفصول الغروية: 161، السطر الأخير.
[2]. راجع شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب: 217- 218؛ قوانين الاصول 1: