responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 414

الفصل الثاني في وجود الصيغة للعموم‌

لا يخفى عليك: أنّ من المسائل التي ذكرها القدماء في مبحث العام و الخاص و اختلفوا فيها و تبعهم المتأخرون- مع خلوها عن الفائدة و وضوح أمرها مسألة: أنّ العموم هل له صيغة تخصه لغة و شرعا أو لا؟

فأثبتها بعضهم، و نفادها بعض آخر.

و ربما يستدل النافي بتيقن إرادة الخصوص تارة [1]، و اخرى بأنّ كون اللفظ حقيقة في الخصوص يوجب تقليل المجاز لاشتهار التخصيص و شيوعه، حتى قيل: ما من عام إلّا و قد خص. فكون اللفظ موضوعا للخصوص موجب لتقليل المجاز لا محالة [2].


[1]. راجع شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب: 217؛ قوانين الاصول 1: 193، سطر 22؛ الفصول الغروية: 161، السطر الأخير.

[2]. راجع شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب: 217- 218؛ قوانين الاصول 1:

196، سطر 15؛ الفصول الغروية: 162، سطر 1.

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست