responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 413

الأجزاء و لا توافق بينها بحسب الحقيقة و لوحظ الجميع شيئا واحدا.

و سيجي‌ء إن شاء اللّه تعالى أنّ الأحكام الثابتة لجميع أقسام العام ثابته لهذا أيضا.

تذنيب:

ممّا ينبغي ذكره في المقام: أنّ الأصل في ألفاظ العموم كونها للاستغراق؛ و ذلك لأنّ الإنسان يلاحظ أوّلا مفهوما واحدا كمفهوم الرجل و العالم، ثم يجعل ذلك المفهوم مرآة لملاحظة ما ينطبق عليه، و لازم هذا ملاحظة تمام أفراد هذا المفهوم على سبيل الاستغراق؛ لأنّه لا يمكن جعل هذا المفهوم مرآة لبعض الأفراد أو المجموع من حيث المجموع إلّا مع ملاحظة المفهوم على سبيل الاستغراق، فملاحظتهما محتاج إلى المئونة الزائدة دون ملاحظته كذلك، كما لا يخفى.

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست