responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 400

فهل يكون مفهومه أنّه إذا لم يكن قدر كر ينجسه كل شي‌ء من النجاسات. أو أنّ مفهومه أنّه إذا لم يكن كرا ينجسه شي‌ء منها؟ يمكن أن يقال: إنّ الوجه الثاني هو ما يفهم العرف من هذه القضية دون الأوّل.

فالحق ما اختاره الشيخ المحقق صاحب الحاشية [1] و إن خالفه المحقق الأنصاري‌ [2] (قدس اللّه سرهما).

خاتمة: في سائر المفاهيم‌

قد ظهر ممّا ذكرنا سابقا أنّ ما هو ملاك أخذ المفهوم عند القائل به من القدماء: اشتمال الكلام على قيد زائد من جهة أنّ الأصل يقتضي أن لا يكون المتكلم لاغيا و أن لا يكون صدور الكلام منه لأجل فائدة غير إفادة مراده، فاشتمال الكلام على قيد زائد يدل على دخالة هذا الزائد في الحكم. و لازم ذلك انتفاء الحكم و عدم وجوده عند كونه مجردا عن قيد ما. و قد ذكرنا: أنّ المفهوم على قولهم يستفاد من دلالة نفس تكلّمه، بما أنّه فعل من الأفعال. و قد قلنا أيضا بأنّه لا يستفاد من هذا إلّا دخالة هذا القيد، و أمّا الانتفاء عند الانتفاء مطلقا و لو قام مقام هذا القيد قيد آخر فلا يستفاد منه، إلّا إذا كان المتكلم في مقام بيان تمام ما هو المناط للحكم و احرز ذلك.

و لا فرق فيما ذكر بين ما إذا كان القيد الزائد الذي أتى به في كلامه‌


[1]. هداية المسترشدين: 291، سطر 18- 19.

[2]. مطارح الأنظار: 174، سطر 18.

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست