فهل يكون مفهومه أنّه إذا لم يكن قدر كر ينجسه كل شيء من النجاسات. أو أنّ مفهومه أنّه إذا لم يكن كرا ينجسه شيء منها؟ يمكن أن يقال: إنّ الوجه الثاني هو ما يفهم العرف من هذه القضية دون الأوّل.
فالحق ما اختاره الشيخ المحقق صاحب الحاشية [1] و إن خالفه المحقق الأنصاري [2](قدس اللّه سرهما).
خاتمة: في سائر المفاهيم
قد ظهر ممّا ذكرنا سابقا أنّ ما هو ملاك أخذ المفهوم عند القائل به من القدماء: اشتمال الكلام على قيد زائد من جهة أنّ الأصل يقتضي أن لا يكون المتكلم لاغيا و أن لا يكون صدور الكلام منه لأجل فائدة غير إفادة مراده، فاشتمال الكلام على قيد زائد يدل على دخالة هذا الزائد في الحكم. و لازم ذلك انتفاء الحكم و عدم وجوده عند كونه مجردا عن قيد ما. و قد ذكرنا: أنّ المفهوم على قولهم يستفاد من دلالة نفس تكلّمه، بما أنّه فعل من الأفعال. و قد قلنا أيضا بأنّه لا يستفاد من هذا إلّا دخالة هذا القيد، و أمّا الانتفاء عند الانتفاء مطلقا و لو قام مقام هذا القيد قيد آخر فلا يستفاد منه، إلّا إذا كان المتكلم في مقام بيان تمام ما هو المناط للحكم و احرز ذلك.
و لا فرق فيما ذكر بين ما إذا كان القيد الزائد الذي أتى به في كلامه