لا يخفى: أنّه يجب تطابق المفهوم مع المنطوق في تمام القيود المعتبرة في الكلام و الاعتبارات اللاحقة إلّا في النفي و الإثبات، كما هو واضح لا ريب فيه.
و إنّما الإشكال فيما إذا كان المأخوذ في المنطوق عاما استغراقيا، كقولك: «إن جاءك زيد فأكرم العلماء» فهل يكون مفهومه عدم وجوب إكرام كل فرد من العلماء في ظرف عدم المجيء، أو عدم وجوب إكرام الجميع؟ فلو دل على وجوب إكرام بعضهم لا يعارضه المفهوم.
و بعبارة اخرى: المفهوم هو عموم السلب أو سلب العموم؟
و لا فرق في ذلك بين أن يكون مفاد المنطوق القضية الموجبة أو الشرطية السالبة، كقوله (عليه السلام): «إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» [1]،
[1]. وسائل الشيعة، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، ب 9، ح 1 و 2 و 6.