responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 401

أداة الشرط أو الوصف أو الغاية أو ما يفيد الحصر؛ فإنّ النزاع في جميع ذلك عندهم من واد واحد. كما ينبئ بذلك قول القائل بعدم المفهوم في الجميع بأنّ إتيان المتكلم بالقيد الزائد ربما يكون لأجل فائدة اخرى غير دخالة القيد في حكمه.

نعم، ربما يختلفون في بعضها كالغاية، بأنّ ما يستفاد منها- و هو ثبوت الحكم للمغيّا و عدمه في غيره- هل يكون بالدلالة المنطوقية حتى تكون كلمة «حتى» موضوعة لإفادة ذلك، أو يكون بالدلالة المفهومية حتى يكون مفاد المنطوق ثبوت الحكم للمغيّا و دخالته فيه، و مفهومه عدم ثبوت الحكم لغيره‌ [1]؟ و منشأ توهم كون ذلك بالدلالة المنطوقية كون «حتّى» و غيره (مثل: إنّما، و إلّا) وضع لذلك المعنى، و أنّ استفادة انتفاء الحكم عمّا هو خارج عن المغيّى في الغاية و عن المستثنى في الاستثناء من أظهر المفاهيم كما قيل، فتوهم أنّ ذلك يكون مستفادا من المنطوق.

ثم لا يذهب عليك: أنّ المحقق الخراساني (قدّس سرّه) مع أنّه لم يسلك مسلك القدماء أفاد في مفهوم الغاية كلاما يناسب ما ذهبوا إليه، و هو: أنّ قضية القواعد العربية أنّ الغاية إذا كانت قيدا للحكم كقوله: «كل شي‌ء حلال ... الخ تدل على ارتفاع الحكم عند حصولها، و إذا كانت قيدا


[1]. راجع شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب: 321- 323؛ مطارح الأنظار:

188، سطر 10.

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست