responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 398

الشرط سببا للحكم للأفعال‌ [1].


[1]. و قال الفاضل المقرر لبحث سيدنا الاستاذ (رضوان اللّه عليهما) في آخر البحث ممّا كتب عنه في بروجرد بعد ما كتب عنه تشييد القول بالتداخل، ما هذا لفظه: «اللهم إلّا أن يقال: بأنّ الوجدان حاكم بأنّ الطبيعة قابلة للتكثر، و معه يحكم في المقام بإرادة التعدد و الكثرة منها.

و هذا كله بالإضافة إلى حكم العقل الدقيق المتأمل في المطالب على التحقيق. و أمّا بالإضافة إلى حكم العرف السليم عن الشبهات فلا يبعد أنّه يحكم بتعدد الجزاء عند تعدد الشروط و بعدم التداخل؛ فإنّ العرف يحكم بالظواهر من غير تدقيق في حقائق الأشياء كما هو وظيفة حكم العقل، فافهم (الحاشية على كفاية الاصول: 462) [منه دام ظله العالي‌].

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست