responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 312

ميله و اشتهائه إلى فعلها. و لا يحكم بالامتثال لو ترك جميع أفراد المنهي عنه أو بعضها مع عدم الميل أو الاشتهاء، بل يعد هذا موافقة للنهي لا إطاعته و امتثاله.

و أيضا في جانب الأمر لو أتى بجميع الأفراد العرضية دفعة واحدة بقصد الامتثال يحكم بالامتثال و الإطاعة بالنسبة إلى جميع الأفراد، دون ما إذا لم يقصد الامتثال إلا بترك واحد منها، فلا يحكم بالامتثال إلّا بالنسبة إلى هذا الذي قصد بإتيانه امتثال الأمر و إن صار الجميع متروكا.

كما أنّه لا مجال للحكم بالامتثال إذا أتى بالأفراد التدريجية بعد الإتيان بواحد منها؛ لأنّ الغرض يحصل بوجود أوّل فرد من الطبيعة، فلو كان الأمر بعد ذلك باقيا على حاله يلزم تحصيل الحاصل.

و كذلك يحكمون بالعصيان و حصول المخالفة لو أتى بفرد من أفراد المنهي عنه بعد تحقق العصيان و المخالفة بإتيانه بفرد آخر منه قبله؛ و وجه ذلك أنّ زجر المولى عبده عن الطبيعة يقتضي ترك إتيان كل فرد من أفرادها بحيث لو عصاه بالنسبة إلى فرد أو أطاعه يرى زجره عنها باقيا على حاله.

و أيضا متعلق الأمر و البعث في الأمر لا يكون إلّا ما به تحصل موافقة الأمر كإيتاء الزكاة و إقامة الصلاة، و متعلق النهي على خلاف ذلك؛ لأنّه يكون ما به تتحقق المخالفة كشرب الخمر و الزنا. و هذا أيضا يقتضي تخالفهما في الأثر؛ لأنّ على ذلك حصول الموافقة يتحقق بإيجاد كل فرد من أفراد إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة، و تحقق المخالفة في جانب‌

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست