responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 311

الحقيقة و الأثر؛ و ذلك لأنّ حقيقة الأمر عبارة: عن البعث نحو الفعل و تحريك المأمور إليه، و حقيقة النهي هي: الزجر عن الفعل و المنع عنه.

و بعبارة اخرى: حقيقة الأمر: ما يقال له بالفارسية «واداشتن، وادار كردن»، و حقيقة النهي: ما يقال له بهذه اللغة «بازداشتن». فالآمر إذا رأى في فعل مصلحة عائدة إلى نفسه أو إلى المأمور يصير ذلك الفعل محبوبا له فيبعث المكلف نحوه. و إذا رأى في فعل مفسدة عائدة إلى نفسه أو إلى عبده يصير ذلك الفعل موردا لبغضه فيزجر عبده عن إتيانه، هذا اختلافهما بحسب المبدأ و الحقيقة.

و أمّا اختلافهما بحسب الأثر من حيث الامتثال و العصيان‌ [1]، فهو بمكان من الوضوح؛ فإنّ المولى إذا أمر عبده بفعل فأتى بفرد منه، يحكم العقلاء بامتثال أمره و سقوطه و حصول غرضه. و هذا بخلاف جانب النهي؛ فإنّهم لا يحكمون بسقوط النهي لو انزجر المكلف عن فرد من أفراد المنهي عنه.

كما أنّهم لا يحكمون بعصيان الأمر لو لم يكن لمتعلقه وقت أو كان و لكن كان موسّعا و لم يأت المكلف به في قطعة من الزمان. و في جانب النهي يحكمون بالامتثالات العديدة لو انزجر من النهي و ترك فردا من الطبيعة المنهي عنها ثم ترك غيره من الأفراد و كان تركه لهذه الأفراد مع‌


[1]. لا يخفى أنّ السيد البروجردي (قدّس سرّه) يذكر أثرا آخر أيضا غير الامتثال و العصيان في عداد الآثار المترتبة على اختلاف المفاد في الأمر و النهي، و هو جريان البراءة في الشبهة المصداقية، انظر تفصيله في حاشيته على الكفاية 1: 340- 341.

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست