responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 313

النهي يكون بالإتيان بكل فرد من أفراد الزنا و شرب الخمر. فالأوّل لا يقتضي إلّا وجوب الإتيان بفرد واحد و كفاية الإتيان به في مقام الامتثال، و تحقق العصيان بترك جميع الأفراد. و الثاني يقتضي الاجتناب عن جميع الأفراد، و تحقق العصيان بسبب الإتيان بكل فرد من أفراد المنهي عنه عصيانا مستقلا بالنسبة إلى كل منها. و هكذا الكلام في جانب امتثال النهي.

لا يقال: إنّ ما ذكرته من تكثّر العصيان في جانب النهي صحيح اخذت الطبيعة المتعلقة للنهي لو مطلقة أي بنحو الإرسال، و أمّا لو اخذت في لسان الدليل مهملة، فلا [1].

فإنّه يقال: إنّ هذا كلام أجنبي عن المقام و سيجي‌ء البحث عنه إن شاء اللّه تعالى في المطلق و المقيد؛ و ذلك لأنّ الكلام في المقام إنّما يكون فيما إذا كانت الطبيعة تمام متعلق الأمر و النهي و كانت في موضوعيتها للحكم تامة و هذا يكون ملاك الإطلاق كما سنحققه فيما سيأتي إن شاء اللّه تعالى.

تنبيهان:

الأوّل: لو ترك المنهي عنه من غير اشتهاء و ميل إليه، بل كما يتفق كثيرا من غير التفات، لا يعد تركه هذا إطاعة للمولى و ان كان هذا الترك‌


[1]. راجع مقالات الاصول 1: 348.

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست