و الحاصل: أنّ محل النزاع يكون فيما إذا كانت الجهة المشتركة هي الجهة المائزة، سواء كانت من قبيل الكمّيات المنفصلة كالأعداد، أو المتصلة كالخط. مع فرض أنّ موضوع النزاع هو ذات الأقل و الأكثر، لا بما أنّ الأقل له حد عدمي هو عدم وجدانه للزيادة و أخذه بشرط لا؛ إذ حينئذ يصير من قبيل المتباينين تباين الماهية بشرط لا مع الماهية بشرط شيء، فيخرج عن محل النزاع.
إذا عرفت ذلك، فاعلم: أنّه قد يقال في تقريب التخيير: بأنّه إذا كان الأقل محصّلا للغرض و الأكثر أيضا محصلا له بحيث يكون إذا وجد الأقل وجد الغرض بتمامه و إذا وجد الأكثر وجد الغرض بتمامه أيضا و يكون الأقل في ضمن الأكثر جزء للمحصل، فتخصيص الوجوب بخصوص الأقل أو الأكثر يكون بلا مخصص لا محالة؛ بداهة أنّه إذا كان الخط الطويل كالقصير محصلا لتمام الغرض يكون تخصيص الوجوب بأحدهما دون الآخر تخصيصا من غير مخصص، هذا في الكميات المتصلة.
و أمّا الكميات المنفصلة أو المتصلة التي يتخلل فيها العدم، فهي أيضا كذلك؛ لأنّ الغرض إنّما يترتب على الأقل لو لم يضم إليه الأزيد، و لو انضم إليه الأزيد فلا يترتب عليه بل يترتب على فرد آخر و هو الأكثر. هذا ملخص تقريب القول بالتخيير.
و لكنك خبير بأنّه لو كان الأقل و الأكثر من الكميات المنفصلة أو