responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 289

ممّا يتخلل فيه العدم، كالخط الذي يقطع في حد ما، فيحصل الغرض بمجرد حصول الأقل، فلا يصح فرض التخيير بينهما أصلا [1].

نعم، يمكن أن يقال: بأنّه لو كانت للطبيعة الجامعة خصوصية ملازمة للأقل و خصوصية اخرى ملازمة للأكثر، كالصلاة المخصّصة بخصوصية السفرية أو الحضرية تكون في الأقل مصلحة لا تكون في الأكثر و في الأكثر مصلحة لا تكون في الأقل إلّا أنّ كلا من المصلحتين لو حصلت توجب سقوط الاخرى. و يمكن أن تكون التسبيحة من هذا القبيل، فإنّها لو لوحظت بما هي هي و بما أنّها تسبيحة من غير ضم خصوصية بها لا يمكن تصوّر التخيير بين الأقل و الأكثر فيها؛ لأنّ الغرض يحصل بأوّل تسبيحة صدرت من المكلف و لا تصل النوبة إلى الأكثر. و أمّا إذا لوحظت مع خصوصية و بما أنّ في إحداها مصلحة خاصة و في الثلاثة مصلحة اخرى لا مانع من تصوير التخيير بينهما حينئذ. هذا كله فيما إذا كان على نحو الانفصال كما في التسبيحات، أو الاتصال مع تخلل العدم فيه.

و أمّا لو لم يكن كذلك و كان متصلا من غير تخلل عدم في اتصاله، فلا يبعد صحة التخيير بينهما مطلقا و لو لم يكن كل من الأقل و الأكثر


[1]. استدل بهذا الدليل المحقق القمي (رحمه اللّه) في ما كان حصول الأكثر تدريجيا (راجع المصدر نفسه).

و ذكره الجواهر 10: 43 في عداد أدلة القائلين باستحباب ما زاد على الأربع من التسبيحات، و أجاب عنه، فراجع.

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست