responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 287

الجامع يكون عقليا.

و يمكن أن تكون لكل واحد منها مصلحة خاصة لا تكون في الآخر، و لكن المصلحتين تكونان بحيث لو أتى بأحدهما لا يبقى مجال لإتيان الآخر و يسقط ما يكون في غيره من المصلحة، بحيث يكون الإتيان بكل واحد منها مانعا عن حصول مصلحة الآخر لو أتى به أيضا، فالتخيير في هذه الصورة يكون شرعيا، كخصال الكفارة.

هذا، و لكنك خبير بأنّه يمكن فرض مصلحة خاصة لكل فرد من الأفراد حتى في الصورة الاولى كما يمكن في الصورة الثانية و ذلك بمقتضى الدليل، فإنّ الأمر يتعلق بكل واحد منهما على حدة، فأين هذا من كشف الجامع بينهما بحيث يكون متعلق الأمر هو الجامع؟! فتأمل.

إمكان التخيير بين الأقل و الأكثر

وقع الخلاف في إمكان التخيير بين الأقل و الأكثر [1].

و لا يخفى: أنّه لا بد من فرض النزاع فيما إذا كان الأكثر مشتملا على الأقل، و هذا هو معنى الأقل و الأكثر؛ فالزيادة التي تزيد على الأقل إمّا أن تكون من جنس المزيد عليه و هذا كالطبائع المشككة التي لها أفراد مختلفة في الشدة و الضعف و الطول و القصر و الأوّلية و الآخرية، و إمّا أن لا تكون كذلك بل الزيادة تكون مباينة للأقل، فيكون الأقل‌


[1]. قوانين الاصول 1: 117، سطر 11؛ الفصول الغروية: 103، سطر 36؛ كفاية الاصول 1: 226.

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست