responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 286

بإتيان شي‌ء و إلزامه له، و التخييري إلزامه و تحتّمه عبده بإتيان شيئين أو أشياء على سبيل الترديد النفس الأمري. و لأجل ذلك قالوا في تعريف الواجب التخييري: بأنّه الذي يكون تاركه لا إلى بدل مستحقا للعقاب‌ [1].

فظهر من ذلك: أنّ حقيقة الوجوب التخييري إيجاب شيئين أو أشياء على سبيل الترديد النفس الأمري، و الوجوب التعييني على نحو التعيين و التنجيز.

و لا يخفى: أنّ مراد الأصحاب بالبدل المذكور في تعريف الواجب التخييري ليس البدل الذي يكون مقابلا للأصل كما هو المصطلح، بل المراد هو الفرد التخييري كما هو واضح.

أقسام الواجب التخييري‌

ثم إنّه قد يفصل بين الواجب التخييري كما في الكفاية.

بأنّه يمكن أن تكون المصلحة المترتبة على كل واحد من الشيئين أو الأشياء عين المصلحة التي تترتب على غيره. فلو تعلق الأمر بكل واحد من الشيئين أو الأشياء على سبيل التخيير يكون بمناط ترتب تلك المصلحة الواحدة على كل واحد منها، و لا بد من كون الواجب في هذا الفرض الجامع بينها و تعلق الوجوب به تعيينا، فالتخيير بين أفراد هذا


[1]. زبدة الاصول: 44؛ الوافية في اصول الفقه: 80. و انظر الأقوال في تعريف الواجب التخييري و القائلين بها في هداية المسترشدين: 248.

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست