responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 272

و لو كان الفرد المأتي به هو الفرد المزاحم للتكليف الآخر [1].

ثم إنّه قد انقدح ممّا ذكرناه ضعف ما أورده بعض الأعاظم على هذا الكلام و إن كان المحتمل أنّه من زلّات اقلام بعض المقررين. و هو:

إنّ السر في استحالة الأمر بالضدين ليس قبح صدوره عن الحكيم كما هو المشهور، بل عدم انقداح الإرادة النفسانية مع الالتفات و العلم بامتناع وجود الضدين في نفس الآمر الحكيم، فحينئذ تكون قدرة المكلف شرطا لأصل التكليف، فلا تكاد أن تكون في نفس المولى إرادة لفعله بعد علمه بعدم قدرة المكلف على ذلك. و فيما نحن فيه قد فرضنا أنّ المولى حكم بفعل الأهم في بعض زمان المهم و حكمه هذا يسلب عنه القدرة على إتيان الفرد المهم في هذا الزمان، و حيث أنّ الامتناع الشرعي كالامتناع العقلي فلا يمكن الأمر بالمهم في ظرف الأهم و زمان مزاحمته معه.

و لا يخفى ما في هذا الكلام من الغفلة عمّا فرضناه، فإنّ المفروض كون الطبيعة- خالية عن جميع الخصوصيات الفردية- تمام متعلق الأمر، فلا يكون وقوعها في زمان المزاحمة مع ما هو الأهم إلّا كالحجر المضموم إلى جنب الإنسان.

هذا مضافا إلى أنّ حكمه بعدم قدرة المكلف على المهم في زمان مزاحمته مع الأهم هو عين المتنازع فيه؛ فإنّ النزاع لا يكون إلّا في أنّ‌


[1]. الا على ما سيأتى فى بحث اجتماع الأمر و النهى في ثمرة النزاع.

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست