responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 273

التكليف بالمهم على نحو تعلقه بالطبيعة المجردة عن الخصوصيات الفردية في ظرف التكليف بالأهم على نحو تعلقه بخصوص الفرد محال أم لا؟

و قوله: أنّ الامتناع الشرعي كالامتناع العقلي، ليس من المسلّمات.

هذا، و لكن لا يذهب عليك: أنّ ما ذكرناه من إمكان صدور الأمر بالضدين إنّما هو مختص بصورة عدم تضيّق الموسّع، و أمّا في صورة تضيّق وقته بحيث لو لم يأت بهذا الفرد لما تحقق الإتيان بالطبيعة المأمور بها فلا محيص عن القول بأنّ الفرد الأخير يكون مأمورا به بالأمر التبعي للتحفظ على الطبيعة المأمور بها عن العصيان و الفوت، فحينئذ لو كان ذلك مزاحما للأهم يكون الأمر به من الأمر بالضدين.

هذا كله فيما يكون أحدهما موسّعا دون الآخر.

و أمّا إذا كان كل منهما مضيقا و موقتا بالزمان الذي تضيّق به الآخر، فلا يمكن تصوير الأمرين، بل لا بد و أن يؤتى بالمهم بقصد المحبوبية الذاتية، لأنّ عبادية العبادة لا ينحصر طريق تحصيلها بقصد الأمر، بل يمكن القول بكفاية قصد محبوبيتها الذاتية، كما لا يخفى.

الكلام في الترتب‌

تصدى بعض الأعاظم لتصوير الأمر بالضدين على نحو الطولية و كون أحدهما مشروطا بعصيان الآخر، فيكون الأمر بالمهم مشروطا بعصيان الأهم.

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست