responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 271

الوقت أو آخره أو وسطه فلا يكاد أخذه فيها؛ لأنّ أخذها يكون عبثا و من قبيل ضم الحجر إلى جنب الإنسان، فالمتعلق للأمر إنّما هو الطبيعة المشتركة بين أفرادها من أوّل الزوال إلى الغروب على نحو اشتراك الطبيعي بين أفراده، فعلى هذا لا مانع من تعلق الأمر بالطبيعة بملاحظة المصلحة المترتبة عليها في زمان ممتد و لو كان بعض أفراد هذه الطبيعة مزاحما لتكليف آخر و مطاردا له، إذ الضدية و المطاردة لا تكون من جانب متعلق التكليف الذي هو الطبيعة ليس إلّا، فلا تكون معاندة بينها و بين غيرها أصلا، بل المطاردة و المضادة إنّما تكون بين بعض أفرادها المخصصة بخصوصية كونه في زمان خاص، و من المعلوم أنّ هذه الخصوصية غير مأخوذة في متعلق الأمر؛ لأنّ هذه الخصوصية (وقوعها في ذلك الجزء من الزمان أو جزء آخر منه) غير دخيلة في ترتب المصلحة.

و الحاصل: أنّ ما هو المضاد للتكليف الآخر من أفراد هذه الطبيعة ليس مأمورا به و إن كان ممّا تنطبق عليه تلك الطبيعة انطباق الكلي على أفراده، فليس بين المأمور به و غيره تزاحما و تعاندا أصلا. و هذه الطبيعة لا تصير باعتبار هذا الفرد خارجة عن كونها مقدورة و إن كان هذا الفرد منها مزاحما و مطاردا للغير، فلا يكون الأمر بالطبيعة الموسّعة و الأمر بالطبيعة المضيّقة من قبيل الأمر بالضدين. فإذا صح تعلق الأمر بها كذلك يمكن امتثالها بإيجاد كل فرد من أفرادها حتى تنطبق عليه تلك الطبيعة

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست