responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 270

في الأمر بالطبيعة؛ لأنّ المصلحة إنّما تترتب على صرف الطبيعة المأمور بها، أمّا الخصوصيات الفردية فهي خارجة عن الملاك فلا بد أن تكون خارجة عمّا هو متعلق الأمر، و من الواضح أنّ ما ليس له دخل في متعلق الأمر ليس له دخل في تحقق الامتثال.

و إن شئت مزيد توضيح لذلك فاعلم: أنّ الفعل الذي يتعلق به البعث و التحريك الإنشائي و يكون متعلقا للإرادة التشريعية لا بد و أن تكون له مصلحة تترتب عليه عند وجوده في الخارج ملازما لوجود تلك المصلحة، و يكون الأمر بهذا الفعل بملاحظة تلك المصلحة لا محالة و إلّا لكان الأمر به جزافا و لغوا، و كذلك يلزم أن يكون لكل خصوصية من الخصوصيات و وصف من الأوصاف التي تؤخذ في متعلق الأمر دخل في حصول هذه المصلحة و ترتب الغرض على الفعل حتى لا يكون أخذ هذه الخصوصية في متعلق الأمر لغوا.

إذا عرفت ذلك يظهر لك أنّ طبيعة الصلاة مثلا و جميع القيود المأخوذة فيها لا بد و أن تكون لها مصلحة تترتب عليها، و أن تكون القيود و الخصوصيات المأخوذة فيها مؤثرة و دخيلة في ترتب تلك المصلحة عليها، و من تلك الخصوصيات الملحوظة فيها كونها في وقت كذائي معيّن- أوّله الزوال و آخره الغروب مثلا- فلا مناص من أن يكون لهذه الخصوصية دخل في ترتب المصلحة عليها و إلّا لكان الأمر بالصلاة مخصصة بها لغوا.

و أمّا ما لا يكون له دخل في ذلك كخصوصية وقوعها في أوّل‌

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست