responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 242

الخراساني (رحمه اللّه) في الكفاية على الشيخ (قدّس سرّه) [1].

و أمّا الكلام في أصل المطلب، فلا يكون محتاجا إلى بيان؛ لأنّ عدم توقف اتصاف المقدمة بالوجوب على قصد التوصل أوضح من أن يخفى، و لا ينبغي توهم اعتباره لأحد بعد فرض كون المقدمة ما يتوقف عليها وجود ذي المقدمة، و أنّ توقفه عليها لا يكون إلّا بذات المقدمة من غير دخل لهذا القصد و عدمه فيه. فالحق ما ذهب إليه و أوضحه في الكفاية.

و أمّا الوجه الثاني، و هو: أنّ المقدمة لا تقع واجبة إلّا إذا ترتب عليها ذو المقدمة، و لا تقع على صفة الوجوب لو لم يترتب عليها ذو المقدمة.

و ليس معنى ذلك أنّ الوجوب الغيري المتعلق بالمقدمة مشروط بترتب ذي المقدمة عليها، بل معناه أنّ الوجوب مطلق و لكن المقدمة لا تقع على صفة الوجوب إلّا إذا كانت موصلة و ترتب عليها ذيها.

و قد بنى على ذلك في الفصول وجوب المقدمة المحرمة التي توقف عليها واجب أهم لو ترتب ذلك الواجب عليها، بخلاف ما لو لم يترتب عليها ذو المقدمة فتكون المقدمة باقية على حالها من الحرمة.


[1]. لا يخفى: أنّ صاحب التقريرات قد استفاد ممّا ذكر في المقام إباحة المقدمة المحرمة المنحصرة لو قصد بفعلها التوصل إلى ذيها، و بقاء حرمتها على حالها لو لم يقصد بفعلها التوصل إلى ذيها، و هذا كما ترى موافق لما استفاده المحقق الخراساني من التقريرات. و لكن الحق بعد ملاحظة جميع ما ذكر في المقام ما حققه سيدنا الاستاذ دام ظله و علاه. و يمكن أن يكون ذلك التفريع من قبيل سهو القلم، فراجع التقريرات [منه دام ظله العالي‌].

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست