و هناك وجه آخر كما في الفصول و هو: كون متعلق الوجوب و ما يقع متصفا بالوجوب خصوص ما قصد به التوصل إلى ذي المقدمة مع موصليته إلى ذي المقدمة [4].
و لا يخفى عليك: أنّ الوجه الأوّل و إن كان قد نسب إلى الشيخ (رحمه اللّه) كما توهم في الكفاية [5]، و لكن هذا التوهم إنّما نشأ من عدم التأمل التام في كلام صاحب التقريرات؛ فإنّ ما ذكره في هذا المقام (بنحو إن قلت و قلت) صريح في أنّ مراد الشيخ (رحمه اللّه): توقف حصول التقرب بالمقدمة على قصد التوصل بسببها إلى ذي المقدمة.
و هذا كلام متين و قد بيّنا وجهه سابقا. فالمقدمة إن كانت ممّا لها مطلوبية و نفسية و مصلحة ذاتية كالوضوء و الغسل يحصل التقرب بفعلها تارة بإرادة أمرها النفسي. و تارة اخرى بإرادة التوصل بسبب فعلها إلى ذيها و إن لم تكن ممّا لها مطلوبية نفسية، فلا يمكن التقرب بها إلّا بإرادة التوصل بسبب فعلها إلى ذيها. فعلى هذا، يسقط ما أورده المحقق