responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 241

تقريرات بحثه‌ [1].

و ثانيها: مختار صاحب الفصول (رحمه اللّه) [2].

و ثالثها: مختار الكفاية [3] و غيرها.

و هناك وجه آخر كما في الفصول و هو: كون متعلق الوجوب و ما يقع متصفا بالوجوب خصوص ما قصد به التوصل إلى ذي المقدمة مع موصليته إلى ذي المقدمة [4].

و لا يخفى عليك: أنّ الوجه الأوّل و إن كان قد نسب إلى الشيخ (رحمه اللّه) كما توهم في الكفاية [5]، و لكن هذا التوهم إنّما نشأ من عدم التأمل التام في كلام صاحب التقريرات؛ فإنّ ما ذكره في هذا المقام (بنحو إن قلت و قلت) صريح في أنّ مراد الشيخ (رحمه اللّه): توقف حصول التقرب بالمقدمة على قصد التوصل بسببها إلى ذي المقدمة.

و هذا كلام متين و قد بيّنا وجهه سابقا. فالمقدمة إن كانت ممّا لها مطلوبية و نفسية و مصلحة ذاتية كالوضوء و الغسل يحصل التقرب بفعلها تارة بإرادة أمرها النفسي. و تارة اخرى بإرادة التوصل بسبب فعلها إلى ذيها و إن لم تكن ممّا لها مطلوبية نفسية، فلا يمكن التقرب بها إلّا بإرادة التوصل بسبب فعلها إلى ذيها. فعلى هذا، يسقط ما أورده المحقق‌


[1]. مطارح الأنظار: 72، سطر 8.

[2]. الفصول الغروية: 81، سطر 4 و 86، سطر 12.

[3]. كفاية الاصول 1: 182.

[4]. الفصول الغروية: 81، سطر 5.

[5]. كفاية الاصول 1: 181- 182.

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست