responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 235

تعالى‌ وَ مَنْ يُرِدْ ثَوابَ الْآخِرَةِ، [1] فإنّما هو لأجل كمال العناية بهداية العبد، كقوله تعالى‌ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً* [2].

فعلى هذا، لا مجال للاعتناء بقول بعض المتكلمين‌ [3] من أنّ التكليف تحميل المشقة و الكلفة، فعلى الحكيم إعطاء الأجر للمكلف.

هذا بالنسبة إلى الأوامر النفسية.

و قد اتضح من ذلك وجه عدم استحقاق الأجر و الثواب لو أتى بالأوامر الغيرية و مقدمات الواجبات النفسية [4]. نعم، لا مانع من التفضل من قبله جلّ شأنه.

و أمّا الكلام في استحقاق العقوبة على المخالفة، فلا يخفى أنّ العبد لو خالف أمر المولى فحيث يعد طاغيا عليه و خارجا عن رسم العبودية يستحق العقوبة بذلك، بمعنى أنّ للمولى عقابه. و لو عاقبه فلا يتصور قبح في عقابه عبده العاصي هذا فيما تكون المخالفة مخالفة للواجبات النفسية، أو المحرمات كذلك.


[1]. آل عمران (3): 145.

[2]. بقرة (2): 245، و حديد (57): 11.

[3]. انظر البحث عند المتكلمين في أنوار الملكوت في شرح الياقوت: 170 (المسألة الاولى من المقصد الثالث عشر)، و شرح القوشجي على التجريد: 284، و شرح المقاصد 5: 125، و إرشاد الطالبين: 413، و المسلك في اصول الدين: 17.

[4]. راجع المستصفى من علم الاصول لأبي حامد الغزالي 1: 139؛ إشارات الاصول للكلباسي: 72؛ مطارح الأنظار: 68، سطر 34؛ كفاية الاصول 1: 175 (الأوّل من التذنيبين).

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست