responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 236

و أمّا العقاب على ترك المقدمات و مخالفة الأوامر المتعلقة بها، فلا مجال له أصلا؛ لأنّ المخالفة لا تكون إلّا واحدة، فليكن عقابها أيضا كذلك.

الإشكال على عبادية الطهارات الثلاث‌

قد اشكل في الطهارات الثلاث‌ [1] بأنّ من الواضح كونها من الواجبات الغيرية مع أنّ قصد الامتثال معتبر فيها، و هذا مشعر باستقلالها و أنّ لها امتثال مستقل، و هذا يتنافى مع غيريتها و مقدميتها.

و اشكل‌ [2] أيضا بأنّه كيف يمكن الأمر بإتيانها بقصد الامتثال مع أنّ الأمر لا يدعو إلّا إلى ما هو متعلقه، فداعوية الأمر نحو الفعل موقوف على قصد الأمر و قصد امتثال الأمر موقوف على كون الأمر داعيا إلى هذا الفعل، فيلزم منه الدور.

و لا يمكن الجواب عن هذا الإشكال في المقام بما قد يجاب عنه في الواجبات النفسية بتقريب: أنّ من الممكن أن لا يكون قصد الامتثال جزء للمأمور به، بل الأمر تعلق بأصل العمل و علم من الخارج حصول الإطاعة و توقفها على قصد الامتثال، كما عرفت تفصيله في مبحث التعبدي و التوصلي‌ [3]. و أمّا فيما نحن فيه حيث أنّ الأمر الغيري ترشحي‌


[1]. مطارح الأنظار: 70، سطر 19.

[2]. نفس المصدر: 60، سطر 30.

[3]. تقدم في الصفحة 130 و 137. و انظر الجواب أيضا في الكفاية 1: 109- 110.

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست