responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 145

و توقف الأمر على القدرة و القدرة على الأمر) بأنّ المعتبر من القدرة المعتبرة عقلا في صحة الأمر إنّما هو في حال الامتثال لا حال الأمر.

و هذا التوهم واضح الفساد، ضرورة أنّه و إن كان تصورها كذلك بمكان من الإمكان و يجاب به عن الإشكال باجتماع اللحاظين، إلّا أنّه لا يدفع إشكال الدور، لأنّه لا يكاد يمكن الإتيان بها بداعي أمرها لعدم الأمر بها، فإنّ الأمر حسب الفرض تعلّق بها مقيدة بداعي الأمر و لا يكاد يدعو الأمر إلّا إلى ما تعلّق به لا إلى غيره.

إن قلت: نعم، و لكن نفس الصلاة أيضا صارت مأمورا بها بالأمر بها مقيدة.

و ذلك بتصوير الأمر الانحلالي لذات الفعل لأنّ المأمور به بالتحليل العقلاني ينحل إلى المقيد و القيد.

قلت: كلا! و سيأتي في باب مقدمة الواجب عدم اتصاف الجزء التحليلي العقلي بالوجوب، فذات المقيد مجردة عن القيد لا تكون مأمورا بها، و ليس في الخارج إلّا وجودا واحدا واجبا بالوجوب النفسي.

إن قلت: سلمنا ذلك، لكننا نقول بأخذ قصد الامتثال شطرا و جزء لا شرطا و قيدا، فعليه يكون نفس الفعل الذي تعلق به الوجوب مع قصد الامتثال متعلقا للوجوب، لأنّ المركب ليس إلّا نفس الأجزاء بالأسر، أي لا بشرط الاجتماع و لا بشرط عدمه، فكما يتعلق الأمر بمجموع الأجزاء كذلك يتعلق بكل واحد من الأجزاء، فيكون تعلقه بكل بعين‌

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست