responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 144

و لا يكاد يدعو الأمر إلّا إلى متعلّقه لا إلى غيره أي ذات الفعل. و بعبارة اخرى امتثال الأمر بالصلاة المقيدة بقصد الأمر بها دون ذاتها بقصد الأمر موقوف على الأمر بذاتها المفقود هنا و الأمر بها مقيدة بقصد الأمر لا يمكن امتثاله لأنّه لا يدعو إلّا إلى ما تعلق به دون غيره أي ذات الصلاة، فتدبر.

توضيح عبارات الكفاية و حيث أنّ عبارات الكفاية في هذا المقام في غاية الاختصار، فلا بأس بتوضيحها و بيان المراد منها.

فهو (قدّس سرّه) بعد الإشارة إلى استحالة أخذ قصد الأمر في متعلّقه قال:

«و توهّم إمكان تعلّق الأمر بفعل الصلاة بداعي الأمر ... الخ».

لعلّ المتوهم يريد أوّلا دفع الإشكال الثالث من ناحية الأمر [1] بأنّه يمكن تصور الأمر بالمقيّد و لحاظ الأمر آليا و استقلاليا، لكنه لا بلحاظ واحد و لا في رتبة واحدة، بل بلحاظين و في رتبتين.

و لم يذكر دليل إمكان تصور الآمر لها [2] مقيّدة كما أنّه لم يذكر أصل الإشكال.

و ثانيا دفع الإشكال الثاني من ناحية الأمر (من لزوم الدور


[1]. و يمكن أن يقال أنّه أراد به الجواب عن الإشكال الأوّل (و هو لزوم توقف الحكم على الموضوع و بالعكس) فقوله: «ضرورة إمكان تصور الآمر لها مقيدة» أراد به أنّ ما يتوقف عليه الحكم ليس إلّا الوجود الذهني للموضوع، فلا يرد الإشكال المذكور، فتأمل [منه دام ظله العالي‌].

[2]. نسخة «لها» هو الصحيح، و نسخة «بها» غلط من اقحام نسّاخ الكفاية، كما صرّح به سيدنا الاستاذ البروجردي (قدّس سرّه) [منه دام ظله العالي‌].

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست