تعلقه بالكل، فيصح إتيان الفعل بداعي ذلك الوجوب ضرورة صحة الإتيان بأجزاء الواجب بداعي وجوبها، فالجزء الذي هو ذات الفعل يؤتى به بقصد الامتثال، و الجزء الآخر الذي هو عبارة عن قصد الامتثال يتحقق بتحقق الجزء الذي هو ذات الفعل الذي يؤتى به بقصد الامتثال.
قلت: لا يمكن تصوير صحة ذلك في المقام و إن سلمنا صحته في غيره، لأنه يلزم من ذلك تعلق الأمر بأمر غير اختياري، فإنّ الفرض كون داعي الأمر جزء للمأمور به لا شرطا، فيكون القصد أيضا مأمورا به كنفس الفعل، و الحال أنّ قصد الأمر ليس إلّا إرادة خاصة، و ملاك اختيارية الفعل صدوره عن الإرادة، و أمّا الإرادة نفسها فلا تكون عن إرادة اخرى و إلّا لتسلسلت فلا تكون اختيارية.
هذا مضافا إلى أنّه لا يصح الإتيان بجزء الواجب بداعي وجوبه مستقلا و من غير أن يكون في ضمن الكل، و إنّما يصح الإتيان بجزء الواجب بداعي وجوبه في ضمن إتيان الجميع بهذا الداعي، و لا يكاد يمكن الإتيان بالمركب من قصد الامتثال بداعي امتثال أمره، لأنّه يلزم منه علّية الشيء لنفسه و محركيته إلى محركية نفسه.
انتهى ما أردنا ذكره لإيضاح بعض عبارات الكفاية في المقام.
و لنرجع إلى ما كنّا فيه و تحقيق الحق في المقام فنقول:
عدم الفرق بين داعي الأمر و غيره
ربما يتوهم [1] الفرق بين أخذ قصد الأمر في المأمور به و بين