responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 93

(هذا كله) بحسب مرحلة الثبوت مضافا الى ان الدليل المزبور لو صح لما كان دالا على المدعى المذكور اعني به دخول التقيد و خروج القيد بل كان اقصى ما يدل عليه هو كون الموضوع له حصة من المعنى كما سنشير اليه «و ان اريد» من كون الموضوع له هو المعنى الذي تعلقت به ارادة المتكلم على نحو خروج القيد و التقيد معا عن الموضوع له و ادعاء ان الموضوع له هو المعنى المقترن بارادة المتكلم فيكون الموضوع له هي حصة من طبيعي المعنى فمرحلة الثبوت و ان كانت على هذا لا ضير فيها و لا تستلزم شيثا من تلك المحاذير «إلا أن الدليل المزبور غير صحيح» فانا لو سلمنا ان غاية الوضع هي الافادة و الاستفادة و لم تكن غايته ان يخطر المعنى كلما يخطر اللفظ و لو بسماع من لافظ بلا شعور فتكون الافادة و الاستفادة من بعض ما يترتب على الوضع «لما سلمنا» ان غايته وحده ذلك بل هو احدى مقدمات الافادة و الاستفادة «لأن افادة المتكلم» السامع انه يريد الأمر الفلاني و استفادة السامع ذلك يتوقف على امرين «احدهما» تصور المعنى المقصود افادته «و ثانيهما» الدلالة على أن المعنى المتصور هو مراد المتكلم «اما الأمر الأول» فيمكن تحصيله بالوضع «و اما الامر الثاني» فهو يحصل بالقرائن الحافة بالمتكلم و اما تحصيل الافادة و الاستفادة بالوضع وحده فهو غير ممكن لقصور الوضع بطبعه عن ذلك لأنه لو قيل بوضع اللفظ للحصة المقترنة بارادة المتكلم فان كان التحصص على نحو النسبة الناقصة لما كان السامع يستفيد من كلام المتكلم مع قطع النظر عن القرائن اكثر من تصور ذلك المعنى اعني به الحصة فهو يتصور المعنى المقترن بارادة المتكلم لما تقدم ان الدلالة على نحو النسبة الناقصة دلالة تصورية و ان كان على نحو النسبة التامة فالكلام و ان كان يحكي عن وجود شخص الارادة إلا ان كون المتكلم يريد هذا المعنى واقعا فالسامع شاك به و معه يكون شاكا ايضا بكون دلالة الكلام الفعلية المقرونة بالشك هل هي دلالة وضعية لاحتمال ارادة المتكلم للمعنى المتصور أو هو خطور محض استند إلى استيناس النفس بالانتقال من تصور هذا اللفظ الى هذا المعنى فى المحاورة و حينئذ يفتقر السامع لاجل احراز كون الدلالة وضعية الى دلالة اخرى على كون المتكلم يريد هذا المعنى المتصور و معها لا تبقى حاجة الى الوضع المزبور «نعم» على هذا التقدير يمكن أن يكتفي فى إحرازها باصالة الحقيقة

اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست