responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 403

عدم الوجوب التخييرى فاما أن يكون من جهة ان أحد الاطراف و هو ترك الارادة مما لا يعقل تعلق التكليف به و مقتضى ذلك عدم امكان التخيير بين جميع التروك و اما من جهة ان التروك ليست متساوية الاقدام من ناحية استناد ترك الحرام اليها لان عدم المبغوض يستند الى ما هو السابق من التروك و هو ترك الارادة كما ان الفعل يستند في وجوده الى اسبق اجزاء العلة و هو المقتضى فما عدى ترك الارادة من التروك اجنبي عن استناد ترك المبغوض اليه فلا ملاك فيه للوجوب التخييري و المفروض ان ترك الارادة خارج عن الاختيار فلا يكون واجبا كي يحرم نقيضه و هو الارادة فتحصل ان ملاك الوجوب التعييني و التخييري ليس له تحقق في شي‌ء من التروك فلا يحرم شي‌ء من مقدمات الحرام هذا غاية ما يستدل به على القول الاول.

(و يرد عليه اولا) ان الجزء الاخير من العلة المركبة من اجزاء غير متلازمة فى الوجود انما يسرى اليه الحكم الثابت في المعلول بملاك انه من اجزاء العلة فقط فيلزم بمقتضى هذا الملاك سراية الحكم الى جميع الاجزاء (و ثانيا) ان الاستدلال على عدم سراية الحرمة من الحرام الى المقدمات التي ليست بالاضافة اليه توليدية بارجاع مبغوضية الحرام الى محبوبية تركه و ان تركه مستند الى السابق من التروك على ما تقدم توضيحه ليس بمستقيم لان المبغوضية كالمحبوبية قائمة بوجود الفعل اولا و بالذات و اتصاف ترك المبغوض بالمحبوبية كاتصاف ترك المحبوب بالمبغوضية يكون ثانيا و بالعرض و لذا لم يكن ترك الواجب حراما نفسيا فمقوم الحرمة هو مبغوضية الوجود كما ان مقوم الوجوب محبوبيته و مقتضى ذلك سراية البغض الى علة الفعل المبغوض فيكون كل جزء من اجزاء العلة التوام مع وجود سائر اجزائها بنحو القضية الحينية مبغوضا بالبغض التبعي و حراما بالحرمة الغيرية كما كان الأمر فى مقدمة الواجب من دون فرق بينهما اصلا و بذلك يتضح اندفاع القول الاول (و اما القول الثالث) فان كان المصير اليه من طريق مبغوضية وجود الحرام كما قربناه آنفا فيرد عليه جميع ما تقدم فى رد القول بوجوب خصوص ما يقصد به التوصل الى الواجب من مقدمات الواجب و ان كان اختياره من ناحية محبوبية الترك كما هو مبني المشهور فينحصر المدرك له بانطباق عنوان التجري عليه و مقتضى ذلك عدم عده قولا ثالثا في هذه المسألة (و بما تقدم) كله يتضح توجه القول‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست