responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 402

(حجة القول) بالتفصيل بين الشرط الشرعي و غيره هي أن المقدمة اذا لم تكن من الشروط الشرعية فالعقل حاكم بلا بدية الاتيان بها و معه لا مجال لتوجه الحكم المولوي من قبل الشارع بلزوم تحصيلها لكونه لغوا و اذا كانت من قبيل الشروط الشرعية فلا بد في لزوم تحصيلها من الالزام المولوي لكون العقل اجنبيا عن ادراك دخلها في الواجب حتى يحكم بلابدية الاتيان بها (و يرد عليها اولا) ان الشرطية للواجب لا يمكن أن تستفاد من الأمر الغيري الترشحي بل ينحصر استفادتها في تعلق الأمر النفسي بما هو مقيد بشي‌ء آخر و حينئذ فالمقدمة الشرعية و غيرها سيان في حكم العقل بلا بدية الاتيان بها (و ثانيا) ما تقدم من أن حكم العقل بلابدية الاتيان بالمقدمة لا يمنع من ترشح الأمر الغيري القهري عليها من قبل الأمر بذيها.

(تذييل) جميع ما تقدم في مقدمة الواجب يجري في مقدمة المستحب من دون فرق بينهما اصلا (و اما مقدمة الحرام و المكروه) فملخص الكلام فيها انها ان كانت بالاضافة الى ذيها توليدية فهي محكومة بحكم ذيها بالتبع سواء كانت أمرا بسيطا أم مركبا من اجزاء متلازمة فى الوجود او جزء اخيرا من العلة المركبة من اجزاء غير متلازمة فى الوجود و ان لم تكن توليدية بحيث يكون المكلف بعد ايجادها مختارا فى ايجاد ذيها ففي كونها محكومة بحكم ذيها و عدمه اقوال (احدها) عدم الملازمة مطلقا كما اختاره صاحب الكفاية قده (ثانيها) تبعيتها لحكم ذيها في خصوص مورد الايصال بنحو القضية الحينية كما هو المختار (ثالثها) التبعية فى خصوص موارد قصد التوصل بها الى الحرام أو المكروه (و قد استدل) للقول الاول بالفرق بين المحبوبية و المبغوضية و سراية الاولى الى جميع المقدمات دون الثانية لان المحبوب يراد وجوده و هو موقوف على تمام المقدمات و المبغوض يراد تركه و هو يتحقق بترك احدى مقدمات الوجود و مقتضى ذلك وجوب ترك احدى المقدمات تخييرا و تعينه فى ترك المقدمة الاخيرة على تقدير تحقق جميع ما سواها و حيث ان المقدمة الاخيرة هي الارادة و هي مما لا يمكن توجه التكليف اليها لخروجها عن الاختيار فلا محالة لا يجب شي‌ء من التروك لا تخييرا و لا تعيينا أما عدم الوجوب التعييني فلما تقدم من عدم توقف ترك الحرام على ترك كل واحدة من المقدمات و اما

اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست