responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 401

الى سببه «و فيه» ان ذلك ليس دليلا على التفصيل بين السبب و غيره فى الملازمة لان مرجعه الى ان الأمر النفسي المتوجه الى المسبب فمتعلق بالسبب حقيقة.

(و حيث) انتهى الكلام بنا الى هذا المقام فلا بأس بالتعرض لتحقيق هذا الأمر و هو رجوع الامر بالمسبب الى الامر بالسبب فى الحقيقة و عدمه و الاقوال في ذلك ثلاثة ثالثها التفصيل بين أن يكون السبب من قبيل الآلة بالنسبة الى المسبب فلا يرجع الامر بالمسبب الى الامر بالسبب و ان لا يكون كذلك فيرجع الامر به الى الامر بالسبب (حجة القول) برجوع الامر بالمسبب الى الامر بالسبب مطلقا امران* الاول* انه يعتبر في متعلق التكليف أن يكون مقدورا و المسبب ليس مقدورا للمكلف و انما الذى تحت اختياره هو السبب* الثاني* انه يعتبر في متعلق التكليف ان يكون فعلا صادرا من المكلف و المسبب ليس كذلك لانه صادر من السبب و لو بالطبع كالاحراق المسبب من النار* و يرد على الاول* ان مقدورية متعلق التكليف لا يلزم ان تكون بالمباشرة بل هي اعم من المباشرة و التسبيب و المسبب مقدور للمكلف بواسطة القدرة على سببه* و يرد على الثاني* ان المسبب من افعال المكلف بنظر العرف على انه يكفي في متعلق التكليف مجرد الاستناد الى المكلف و ان لم يكن فعلا له و المسبب مستند الى المكلف بالنظر الدقي* و من هنا* يظهر وجه القول بالتفصيل و التحقيق عدم الرجوع مطلقا و يظهر وجهه مما ذكرناه في دفع وجهي القول الاول.

* بقى في المقام شي‌ء* و هو ان المسبب الذى يكون سببه مركبا من فعل المكلف و فعل غيره كالبيع المتوقف وجوده على الايجاب و القبول هل يكون الامر به راجعا الى الأمر بالجزء الاختياري من سببه بالنظر الى عدم مقدورية تمام السبب للمكلف حتى يكون المسبب مقدورا له او لا يكون الامر به راجعا اليه لان المسبب فى هذا الفرض مقدور للمكلف بمقدار حفظ وجوده من ناحيته* الحق* هو الثاني لان تعلق الامر بالمسبب في هذا الفرض كما انه ظاهر في ان المأمور به هو المسبب حقيقة له ظهور ايضا في انه لازم التحصيل بتمامه و من جميع جهاته و حيث ان التحفظ على كلا الظهورين غير ممكن يقع التعارض بينهما فيرفع اليد عن الظهور الثاني لكونه اهون من رفع اليد عن الظهور الاول.

اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست