responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 400

الارادة او يكون مجعولا بنفسه او بنحو جعل العهدة و على كل فهو فعل اختياري للآمر و لا ريب في تبعية الفعل الاختيارى للغرض و الفائدة فلا مجال له فيما لا ثمرة مترتبة عليه كالمقام* لانا نقول* الحكم و ان كان فعلا اختياريا للآمر إلا ان الحكم المترتب على المقدمة و هو وجوبها الغيري معلول لحكم ذي المقدمة الذي يصدر من الآمر باختياره فالتبعية للثمرة و الغرض تكون في العلة و هو الوجوب النفسي لا في المعلول* ان قلت* مقتضى تحقق حكم العقل بلا بدية الاتيان بالمقدمة هو ان يكون الوجوب الغيري المعلول للوجوب النفسي ارشادا اليه لا حكما مولويا (قلت) يستحيل كونه ارشادا الى الحكم العقلي المزبور مع فرض كونه مترشحا من الوجوب النفسي المولوي و معلولا له (و قد تحقق) بما ذكرناه صحة القول بوجوب المقدمة وجوبا غيريا معلولا لوجوب ذيها (و يؤيد) ذلك ما ورد فى بعض الاخبار من الامر ببعض المقدمات و بذلك يظهر اندفاع ما استدل به على عدم الملازمة فلا حاجة الى التعرض له و لدفعه.

(و قد استدل) الملازمة بوجوه لا يخلو شي‌ء منها عن المناقشة و نذكر هنا اجودها (و هو) انه لو لم تجب المقدمة لجاز تركها و حينئذ فان بقى الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق و إلّا خرج الواجب المطلق عن وجوبه (و فيه) ان الملازمة بين عدم وجوب المقدمة و جواز تركها بالفعل ممنوعة إذ بعد حكم العقل بلا بدية الاتيان بالمقدمة لامتثال الامر بذيها لا يبقى مجال لحكم الشارع بجواز تركها فعلا لان شأن المقدمة بعد تعلق الحكم العقلي المزبور بها شأن غير المقدور تركه في عدم قابليته لتوجه الترخيص الشرعي اليه نعم لو سلمت الملازمة بين عدم وجوبها و جوازها الشرعي بالفعل لم يكن بد عن توجه أحد المحذورين على سبيل منع الخلو لان توجه الالزام الشرعي الى ذي المقدمة في فرض ترخيص الشارع بالفعل في تركها الراجع الى ترخيصه في ترك ذيها يستلزم التكليف بما لا يطاق كما ان عدم توجه الوجوب اليه فى هذا الفرض يستلزم الخلف.

(و قد استدل) للتفصيل بين السبب و غيره بان التكليف لا يتعلق إلا بالفعل المقدور و المقدور إنما هو السبب لان المسبب من آثاره المترتبة عليه قهرا و ليس من افعال المكلف و حركاته و سكناته فلا بد من صرف الامر المتوجه اليه عنه‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست