responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 399

كما هو المفروض نشك فى امكان التعبد الشرعي بعدم وجوبها «و قد اجاب عنه» في الكفاية بان استلزام جريان استصحاب عدم وجوب المقدمة فى فرض وجوب ذيها التفكيك بين الوجوبين في مقام الفعلية لا ينافى الملازمة بينهما فى مرحلة الواقع نعم لو كانت الملازمة المدعاة بين الوجوبين غير مختصة بمرحلة الواقع و ثابته فى مرحلة الفعلية ايضا لما جرى الاستصحاب المزبور* و لا يخفى* ما في الجواب المزبور إذ من يدعي الملازمة بثبتها حتى في مقام الفعلية و الجواب الصحيح عن الشبهة هو ما سيأتي فى محله من انه لا يعتبر في التعبد الشرعي احراز عدم امتناعه عقلا بل يكفي عدم ثبوت الامتناع فلا مانع من جريان الاستصحاب في المقام بعد فرض كون الملازمة بين الوجوبين فى مرحلة الفعلية مشكوكة.

* اذا عرفت هذه المقدمات* فالاقوال المعروفة في تحقق الملازمة و عدمها اربعة ثالثها التفصيل بين السبب و غيره و رابعها التفصيل بين الشرط الشرعي و غيره* و الحق* هو الاول و هو وجوب المقدمة بالوجوب القهري الترشحي المعلول لوجوب ذي المقدمة* و البرهان* على ذلك هو أن الارادة التشريعية تابعة للارادة التكوينية امكانا و امتناعا و وجودا و عدما فكل ما امكن تعلق الارادة التكوينية به امكن تعلق التشريعية به و كل ما استحال تعلق التكوينية به استحال أن يكون متعلقا للتشريعية و هكذا كل ما يكون موردا للارادة التكوينية عند تحققه من نفس المريد يكون موردا للتشريعية عند صدوره من غير المريد و من الواضح ان المريد لفعل بالارادة التكوينية تتعلق ارادته ايضا بالتبع بايجاد مقدماته و ان كان غافلا عن مقدميتها لذلك الفعل بمعنى انه لو التفت الى توقفه عليها في مقام وجوده لارادها و لازم ذلك بمقتضى التبعية المتقدمة أن يكون تعلق الارادة التشريعية من الآمر بفعل مستلزما لتعلق الارادة التشريعية التبعية بمقدمات ذلك الفعل* ان قلت* ما ثمرة هذه الارادة التشريعية التبعية بعد حكم العقل بلا بدية الاتيان بالمقدمات و هل هو الا من اللغو الواضح* قلت* هذه الارادة ليست إلا ارادة قهرية ترشحية معلولة لارادة للواجب كما تقدم في البرهان و مثلها لا يتوقف على وجود غاية و ثمرة* لا يقال* ان تحقق الارادة التشريعية التبعية في المقدمات على تقدير تسليمه لا يستلزم الالتزام بالوجوب الغيري فيها اذا الحكم اما أن يكون منتزعا من مقام ابراز

اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست