responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 398

عليه يحقق الثمرة و يوجب ترتب الأثر العملي عليه على ما تقدم بيانه في تصوير الثمرة لهذه المسألة.

(الامر الثامن) لا ريب في عدم وجود اصل عملي فى هذه المسألة من الناحية الاصولية و هي جهة الملازمة لانها على تقدير تقررها في الواقع و نفس الامر و لو لم يتحقق طرفاها ليس لها حالة سابقة معلومة بل هي اما ثابتة ازلا او معدومة ازلا و على تقدير كونها تابعة في التقرر لتحقق طرفيها ليس لها حالة سابقة معلومة بمفاد ليس الناقصة كي تستصحب كما هو واضح و اما حالتها السابقة بمفاد ليس التامة عند عدم تحقق طرفيها فلا اثر لاستصحابها لعدم كون وجوب المقدمة من آثار الملازمة (و اما الجهة الفقهية لهذه المسألة) فالظاهر جريان استصحاب عدم وجوب المقدمة فيها لمعلومية عدم وجوبها في ظرف عدم وجوب ذيها فيستصحب (و قد اشكل) على اجراء الاصل المزبور بوجوه كلها مردودة «منها» ان وجوب المقدمة و عدمه لا أثر له عملا بعد حكم العقل بلزوم الاتيان بالمقدمة فى فرض وجوب ذيها فلا يجرى الاصل المزبور «و فيه» ان وجوب المقدمة و ان لم يكن ذا اثر عملي بنفسه إلا ان ضمه الى كبريات أخر على ما تقدم يوجب ترتب الأثر عليه فلا مانع من جريان الاصل المزبور «و منها» ان وجوب المقدمة ليس حكما مجعولا للشارع لانه من قبيل لوازم الماهية بالاضافة الى وجوب ذي المقدمة فالمجعول هو وجوب ذى المقدمة فقط كما انه ليس ذا أثر مجعول إذ ما يتوهم كونه أثرا له ليس باثر مضافا الى انه غير مهم و من الواضح انه يعتبر فى جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب حكما مجعولا أو موضوعا ذا حكم شرعي مجعول «و يرده» ان وجوب المقدمة له تحقق مستقل منحاز عن وجوب ذى المقدمة و نسبته اليه نسبة المعلول الى علته لا نسبة لوازم الماهية الى الماهية لان لازم الماهية ليس مجعولا مستقلا و انما هو مجعول بالعرض* مضافا* الى ترتب الأثر الشرعي عليه و هو ما تقدم من تطبيق الكبريات المنقحة فى محالها عليه* و منها* انه يعتبر فى جريان الاستصحاب ان يكون التعبد الشرعي بالمستصحب او اثره ممكنا عقلا فى حد نفسه و من الواضح انه على تقدير الملازمة بين وجوب ذي المقدمة و وجوب مقدمته لا يمكن التعبد الشرعي بعدم وجوب المقدمة فى فرض وجوب ذيها و حيث نشك في الملازمة

اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست