responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 383

محذور الدور بذلك الوجه لان قصد الأمر الغيري بنحو الغائية لا يتحقق إلا بقصد عنوان المتعلق فكيف يمكن تحقق قصد العنوان المزبور من طريق قصد الأمر بنحو الغاية (الوجه الثاني) ان اعتبار قصد التقرب فى الطهارات لاجل أن الغرض من غاياتها لا يتحقق إلا بذلك لا لاقتضاء الأمر الغيري ذلك بنفسه لينافي توصلية الاوامر الغيرية (و فيه) ان التقرب المعتبر ان كان هو التقرب بامرها الغيري فيعود محذور الدور السابق فان الغرض من الواجب النفسي كيف يتوقف على حصول المقدمة المقصود بها الامر مع تولد الامر من نفس هذا التوقف لا فى مرتبة سابقة عليه (و ان) كان هو التقرب بالامر النفسي المتوجه الى ذيها فيرجع الى تحصيل عبادية المقدمة بقصد التوصل الى ذيها و هو أحد الوجهين الذين بنينا على صحتهما.

(تذييل) لا إشكال فى صحة الطهارات الثلاث اذ اتى بها قبل وقت وجوب غاياتها بداعي المحبوبية النفسية على ما هو المختار من استحباب التيمم فى نفسه ايضا كما لا ريب فى صحتها اذا اتى بها بعد دخول وقت غاياتها بداعي الامر الغيري المتعلق بها و انما الاشكال في صحة الاتيان بها بعد دخول الوقت بداعي الاستحباب النفسي لما قد يتوهم من انها بعد دخول الوقت تكون معروضة للوجوب الغيري و لازم ذلك اندكاك الامر النفسي الاستحبابي فى ضمن الامر الغيري لان اجتماعهما فى متعلق واحد من قبيل اجتماع الضدين و عليه فيكون قصد الامر النفسي بعد الوقت متعلقا بما لا ينطبق عليها (و يرده) ان اختلاف الوجوب و الاستحباب ليس إلّا من قبيل اختلاف الرتبة مع تحقق اصل الرجحان في كليهما و مقتضى ذلك بقاء الرجحان فيها مع تبدل رتبته بعروض الوجوب الغيري و عليه فقصد الرجحان النفسي بعد الوقت متعلق بما هو منطبق على الطهارات.

(ثم ان بعض الاعاظم قده) حيث اختار تعلق الامر النفسي بالمقدمات و انبساطه عليها كالاجزاء فقد التزم فى المقام باجتماع جهات ثلاث الوجوب النفسي الضمني و الاستحباب النفسي و الوجوب الغيري و صحح اجتماع الامر النفسي مع الامر الضمني بالتقريب المتقدم فى جواب الاشكال و قال ان الامر الغيرى ليس مزاحما للامر الاستحبابي لاختلافهما فى الرتبة حيث ان الامر الاستحبابي يتعلق بذات الطهارات الثلاث و الامر الغيرى متعلق بما يؤتي به بقصد الامر النفسي فليس كل‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست