responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 384

منهما متعلقا بما تعلق به الآخر كي يتوجه المحذور بل الامر الغيرى في طول الامر النفسي (و يرد عليه) مضافا الى ما تقدم من عدم انبساط الامر النفسي على الشرائط ان طولية الامر الغيرى بالاضافة الى الاستحباب النفسي لا يجدى لان انبساط الامر الغيرى على ذوات الافعال يوجب كونها متعلقا لكل من الامر النفسى الاستحبابي و الامر الغيرى فلا محالة يجتمع الامر الغيرى مع الاستحباب النفسي في ذوات الطهارات الثلاث و عليه لا مناص من التخلص عن هذا المحذور بما تقدم في جواب الاشكال.

(بقى في المقام شى‌ء) و هو ان المكلف لو اتى باحدى الطهارات الثلث بداعي التوصل بها الى شى‌ء من غاياتها و لكنه بدا له بعد ايجادها عن الاتيان بالغاية فهل يمنع ذلك عن حصول الطاعة بها ربما يفرق في ذلك بين القول بوجوب خصوص المقدمة الموصلة فيلتزم بعدم حصول التقرب في مثل ذلك لعدم الامر بالمقدمة على هذا القول و القول بوجوب مطلق المقدمة فيلتزم بالصحة لتحقق الامر الغيرى (و التحقيق فى المقام) يقضى بالصحة و حصول الطاعة مطلقا اما على القول بوجوب مطلق المقدمة فواضح و اما على القول بوجوب خصوص الموصلة فلان الحسن الفاعلى المعتبر انضمامه الى الحسن الفعلي في تحقق الطاعة لا يعتبر فيه ان يكون ناشئا من قبل قصد التقرب بذلك الحسن الفعلي بل يكفي و ان كان ناشئا من قصد التقرب بجهة اخرى و لو لم تكن منطبقة على ذلك الفعل ففي المقام حيث ان الطهارات راجحة في انفسها يكفي في تحقق الطاعة بها الاتيان بها بقصد التوصل الى غاياتها و ان انكشف بعد ذلك عدم تعلق الامر الغيرى بها لفرض عدم الايصال خارجا فالحسن الفاعلى من ناحية قصد الامر الغيرى اذا انضم الى محبوبيتها فى انفسها يكفي فى تحقق عنوان الطاعة و ان لم يكن عنوان الواجب الغيرى منطبقا عليها.

[الامر السابع‌] الاقوال فى وجوب المقدمة

«الامر السابع» ان الواجب على تقدير القول بالملازمة هل هو مطلق المقدمة او خصوص المقدمة التي اريد الاتيان بذيها او خصوص المقدمة التي يقصد التوصل بها الى ذيها او خصوص ما يترتب عليها الواجب فى الخارج المعبر عنها بالمقدمة

اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست