responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 319

لا يتصور ترشح الوجوب عن شي‌ء الى شي‌ء آخر يكون متحدا معه فى الوجود كما انه لا يتصور تأكد الوجوب على فرض تسليم ترشح الوجوب عن الهيئة الاجتماعية الى باقي الاجزاء لمكان الطولية بينهما.

(ثم ان الثمرة بين القولين) تظهر في باب الأقل و الأكثر الارتباطيين من جهة الرجوع الى البراءة او الاشتغال فانه على القول بالوجوب الغيري للاجزاء ربما يتعين في تلك المسألة المصير الى الاشتغال نظرا الى وجود العلم الاجمالي بالتكليف و عدم صلاحية العلم التفصيلي بمطلق وجوب الأقل الأعم من الغيري و النفسي للانحلال لتولده من العلم الاجمالي السابق عليه و تحقق التنجز في الرتبة السابقة و اما على القول بعدم وجوب الاجزاء بالوجوب الغيري اما من جهة انتفاء ملاك المقدمية فيها او من جهة محذور اجتماع المثلين فيمكن الرجوع الى البراءة في تلك المسألة نظرا الى رجوع الأمر حينئذ الى علم تفصيلي بتعلق ارادة الشارع بذات الاقل و لو لا بحده و هو الخمسة مثلا و الشك البدوي في تعلقها بالزائد (و اما) العلم الاجمالي فانما هو متعلق بحد التكليف و انه الاقل أو الاكثر كالخط الذي يتردد حده بين الذراع و الذراعين و مثل هذا العلم لا اثر له فى التنجيز لان المؤثر منه إنما هو العلم الاجمالي بذات التكليف لا بحده.

تذييل في الشرط المتأخر

قد عرفت ان المقدمات الخارجية اعني بها المقتضى و الشرط و عدم المانع و المعد لا شبهة في جريان النزاع فيها و انما الاشكال فى جواز عدم مقارنة الشرط للمشروط به في وجوده بان يتقدم عليه أو يتأخر عنه فقد وقع الخلاف بين أهل النظر في ذلك فذهب جمهور الفلاسفة الى لزوم مقارنة الشرط للمشروط به و امتناع تقدمه عليه أو تأخره عنه و فصل بعضهم بين الشروط التكوينية و الشروط التشريعية فوافق الفلاسفة في الاول و خالفهم في الثاني (و احتج المانع) بان الشرط من اجزاء العلة التامة و من الضروري عدم جواز انفكاك العلة التامة عن معلولها أو انفكاكه عنها سواء كان ذلك بتقدم العلة عليه أم بتقدمه عليها و جواز تقدم الشرط على للشروط و تأخره عنه يستلزم ذلك و مستلزم الممتنع ممتنع كما لا يخفى (هذا و لكن‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست