responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 318

(و عليه) يتضح لك ان الأمر الواحد اذا تعلق بامور متعددة لمصلحة تقوم بها لا يصح أن يقال لمتعلقه كلا لعدم اعتبار تلك الامور المتعددة شيئا واحدا فى حال تعلق الامر بها كما لا يقال لكل واحد منها جزء لان الكلية و الجزئية متضائفان فبانتفاء الكلية تنتفي الجزئية (ان قلت) لا ريب في ان مثل السرير من المركبات الاعتبارية له هيئة باعتبارها يسمى باسم مخصوص و يقال له كل بالاضافة الى المواد التي تركب منها و تسمى تلك المواد اجزاء له و اعتبار هذه الهيئة الاتصالية في هذه المركبات الاعتبارية هي المصححة لانتزاع عنوان الكل من ذلك المركب و عنوان الجزء من المواد التي تركب منها ذلك المركب فليكن الشأن كذلك في المركبات الجعلية الشرعية فكما ان المركب الاعتباري التكويني كالسرير تتعلق الارادة التكوينية به بهذه الهيئة الاتصالية المصححة لانتزاع كونه كلا بالنسبة الى المواد التي تركب منها فيكون المراد تكوينا هو ذلك المركب بتلك الهيئة الاتصالية فكذلك المركب الجعلي الشرعي تتعلق الارادة التشريعية به بما هو متصف بالهيئة الاتصالية الموجبة لكونه كلا بالنسبة الى الامور التي تركب منها فيكون المأمور به هو ذلك الكل فيكون كل واحد من تلك الامور الداخلة في قوامه مقدمة داخلية (قلت) فى المثال المزبور اما أن تكون المصلحة النفسية قائمة بالهيئة الاجتماعية فقط او بالاجزاء و الهيئة الاجتماعية معا فعلى الاول و ان كانت الاجزاء مقدمة للهيئة الاجتماعية الواجبة فتكون واجبة بالوجوب الغيري إلا انه خارج عن الفرض إذ عليه لا يكون الواجب كلا و الاجزاء مقدمة له كما هو الواضح و على الثاني يكون الواجب عدة امور و من جملتها الهيئة الاجتماعية فلا يتحقق ايضا في معروض الوجوب كل ذو اجزاء و الشاهد على ذلك هو انه فى هذا الفرض يمكن ان يؤمر بتلك الامور مع الهيئة الاجتماعية باوامر متعددة كما انه يمكن ان يؤمر بها بأمر واحد و هذا يكشف عن ان متعلق الامر ليس كلا ذا اجزاء نعم بينهما فرق و هو انه لو أمر بها باوامر متعددة يتحقق في الاجزاء غير الهيئة الاتصالية ملاك الوجوب الغيري و النفسي فلا محالة يتأكد الوجوب كما هو الشأن فى كل واجب نفسي يكون مقدمة للواجب النفسي الآخر و هذا خلاف ما لو امر بها بامر واحد إذ عليه لا يمكن ان يترشح الى باقى الاجزاء وجوب غيري ضرورة أنه‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست