responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 298

اللحاظي من ناحية ذلك القيد غير تام و الاطلاق المقامي و ان كان متصورا و كافيا فى اثبات المدعى لانه يمكن المولى اذا كان فى مقام البيان ان يقول اعمل على طبق الأمارة و اذا انكشف لك خطأها فاعمل على طبق الواقع فاذا سكت و هو في مقام البيان عن ذكر حكم العمل على طبق الواقع بعد انكشاف الخلاف كشف سكوته عن اجزاء العمل على طبق الامارة إلا ان هذا النحو من الاطلاق غير ثابت لكفاية اطلاقات الأحكام الواقعية بيانا لحكم العمل على طبق الواقع بعد انكشاف الخلاف (و لا فرق) فيما ذكرنا بين أن يكون مؤدى الامارة حكما من الأحكام الشرعية او موضوعا من موضوعاتها و ان كان موضوع الحكم التكليفي ايضا حكما شرعيا قد جعل شرطا المكلف به أو قيدا لموضوع التكليف كطهارة الماء و التراب و اللباس في الصلاة.

(إلا ان استاذ الأساتذة المحقق الخراساني قده) قد فصل في الحكم بالاجزاء و عدمه فذهب الى الاجزاء فيما اذا كان مؤدى الامارة حكما شرعيا قد جعل موضوعا لحكم آخر أو قيدا لموضوع حكم آخر كالطهارة المجعولة قيدا للماء و التراب و شرطا فى صحة الدخول فى الصلاة و الى عدم الاجزاء فيما ذا كان مؤداها حكما شرعيا غير مجعول موضوعا لحكم آخر أو قيدا لموضوع حكم (و حاصل) ما افاده في وجه ذلك ان قيام الامارة على طهارة الماء النجس فى الواقع مثلا يوجب جعل الطهارة له شرعا فى حال الجهل بنجاسته فيكون طاهرا واقعا فى هذا الحال و يكون العمل المشروط بالطهارة واجدا لشرطه و باطلاق دليل حجية الامارة يستفاد الاجزاء (بخلاف) ما اذا كان مؤدى الامارة حكما شرعيا غير مجعول موضوعا لحكم أو قيدا لموضوع حكم فانه لا مانع من أن يكون المؤدى واجبا لمصلحة تحدث فيه بسبب قيام الامارة و الواقع غير المؤدى واجبا للمصلحة الواقعية التي استدعت وجوبه فى الواقع و لا موجب لاجزاء الاتيان باحد الواجبين عن الآخر إلا ان يدل دليل آخر على كفاية مؤدى الامارة عن الواقع كالاجماع المدعى على عدم وجوب صلاتين فى الوقت و لكن ذلك اجنبي عن الاجزاء المبحوث عنه فى المقام هذا (و لا يخفى ما فى هذا الوجه اما ما افاده فى وجه الاجزاء فلما عرفت من ان ظاهر الادلة الواقعية هو كون الأمر الواقعي الحقيقي شرطا للعبادة

اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست