responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 297

انه بقيام الامارة تحدث في المؤدى مصلحة تجبر ما فات من مصلحة الواقع مثل مصلحة أول الوقت في الصلاة بوضوء قامت الامارة على طهارة مائه مع انكشاف الخلاف في الوقت او مصلحة تمام الوقت في المثال المزبور مع انكشاف الخلاف بعد خروج الوقت و لا ريب فى عدم الاجزاء على هذا المعنى من السببية (و ثالثة) تطلق و يراد بها انه بقيام الامارة تحدث فى المؤدى مصلحة غالبة على مصلحة الواقع الموجبة لعدم فعلية الواقع مثلا اذا قامت الامارة على طهارة ماء نجس بعينه فتوضأ به المكلف و صلى فانه بقيام الامارة على طهارته تحدث في الوضوء به مصلحة غالبة على مصلحة الوضوء بماء طاهر و هذا المعنى من السببية و ان كان خلاف ظاهر ادلة اعتبار الامارات على ما حققناه في محله من ان ظاهر ادلتها هو اعتبارها بنحو الطريقية إلا انه يمكن توجيه السببية بهذا المعنى بنحو لا يتوجه عليه اشكال عقلا و الظاهر عدم قيام الاجماع على بطلان هذا النحو من السببية (و كيف) كان فالظاهر ان محل النزاع فى الاجزاء على السببية هو هذا النحو منها.

(اذا عرفت) ذلك فاعلم ان غاية ما يتوهم سندا للاجزاء هو ما اشرنا اليه من ان قيام الامارة يوجب مصلحة فى مؤداها و باطلاق دليل اعتبارها و حجيتها يثبت كون تلك المصلحة وافية بمصلحة الواقع او بمقدار منها بنحو لا يمكن مع استيفائه استيفاء الباقي و عليه لا محالة يتحقق الاجزاء (و فيه) ان الاجزاء فى المقام اما ان يكون بملاك الوفاء فهو غير معقول إذ الاجزاء بملاك الوفاء لا يتصور إلا باحداث مصلحة في المتعلق مسانخة مع مصلحة الواقع و لازم المسانخة انقلاب الارادة الواقعية الى ارادة اخرى متوجهة الى مؤدى الامارة و هذا أحد انحاء التصويب الباطل عقلا و نقلا (و اما أن يكون بملاك التفويت) و الاستيفاء و هو غير ثابت بل الثابت خلافه (و ذلك) لان غاية ما يمكن ان يستدل به على ذلك هو الاطلاق و هو اما كلامي او مقامي و الكلامي لا يتصور في المقام لأنه لا يتحقق إلا بملاحظة عدم تقييد الكلام بذكر عدل للتخيير أو بالجمع بين العمل على طبق الامارة و العمل على طبق الواقع كما لو قال في الأول اعمل على طبق الامارة أو على طبق الواقع أو اعمل على طبق الامارة و الواقع معا و هذا النحو من التقييد غير معقول لعدم امكان الأخذ به فى حال الجهل بالواقع و اذا كان تقييد الكلام بقيد غير معقول فاطلاقه‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست