responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 299

كالطهارة الواقعية و ظاهر دليل حجية الامارة على السببية هو لزوم ترتيب اثر الواقع على المؤدى تعبدا لمصلحة حدثت فيه بقيام الامارة و ذلك لا ينافي كون الشرط او الجزء هو الأمر الواقعي الذي هو ظاهر دليله لا ان المؤدى هو الواقع تنزيلا و لو سلم ذلك لما دل على الاجزاء الا على الحكومة لتوجب ذلك توسعة فى الشرط او الجزء فيستلزم الاجزاء و لكن قد عرفت محاذيرها اجمالا و سيأتي تفصيلا و لو تنزلنا عن ذلك و سلمنا ان ظاهر دليل الامارة هو تنزيل المؤدى منزلة الواقع على نحو الحكومة لما كان للتفصيل المزبور وجه ايضا لأن التنزيل المذكور كما يوجب توسعة فى مصاديق الشرط او الجزء كذلك يوجب توسعة فى مصاديق متعلق الامر الواقعي لان دليل حجية الامارة واحد سواء كان مؤداها موضوعا أم حكما اذ قد عرفت ان المؤدى اذا كان موضوعا فهو فى الحقيقة حكم و عليه يكون مفاد الامارة التي مؤداها كون صلاة الجمعة واجبة هي التوسعة فى مصاديق الواجب الواقعي فالاتيان بصلاة الجمعة يستلزم الاجزاء ايضا لكونها أحد افراد الواجب الواقعي.

[فى اجزاء مؤدى الاصول عن الواقع‌]

(المسألة الثانية في الاصول) مع انكشاف الخلاف يقينا لا يخفي ان الاصول على ثلاثة اقسام (الاول) هي الاصول المحرزة كالاستصحاب و قاعدتي التجاوز و الفراغ (الثاني) الاصول غير المحرزة التي يرى بعض انها وظيفة عملية مهدها الشارع للمكلف ليرجع اليها عند الشك في التكليف و يرى آخرون انها احكام ظاهرية جعلها الشارع للشاك فى تكليفه و ذلك كقاعدة الطهارة و قاعدة الحل على المشهور و كايجاب الاحتياط شرعا «الثالث» الاصول العدمية كقاعدة الرفع و نحوها ثم ان هذه الاصول اما ان يكون متعلقها حكما شرعيا او موضوع حكم و على كل تقدير «فالتحقيق» هو عدم الاجزاء مطلقا بعد انكشاف الخلاف يقينا «و ذلك» لان متعلق الاصل ان كان حكما فان غاية ما يتوهم سندا للاجزاء هو ما اشرنا اليه من ان الاجزاء اما ان يستند الى وفاء مصلحة الجعل بمصلحة الواقع على فرض الطريقية او الى وفاء المصلحة الحادثة فى متعلق الاصل بمصلحة الواقع على فرض السببية و على كلا التقديرين فقد بينا في مسئلة الامارات ان ذلك لا يستلزم الاجزاء فلاحظ (و ان كان) متعلقه موضوعا لحكم شرعي (فاما

اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست