responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 296

قررناه في محله (و اما على الثاني) اعني به كون مفاد دليل الامارة هو تتميم الكشف فلا شبهة في جواز الأخذ بمؤداها جزء كان ام شرطا لكونها على ذلك محرزة للواقع و كاشفة عنه فيجوز الدخول فى الصلاة مثلا بالطهارة التي أدّت اليها الامارة مع المحافظة على ظاهر دليل شرطية الطهارة الذي فرضناه انه هي الطهارة الواقعية كما انه لا شبهة فى عدم الاجزاء مع انكشاف الخلاف ضرورة ان حال الامارة على ذلك حال القطع الحقيقي فكما ان العمل على طبق القطع لا يوجب الاجزاء مع انكشاف الخلاف كذلك العمل على طبق الامارة التي هي بمنزلته على هذا القول و سر ذلك هو ان مفاد الامارة على هذا ان الشرط الواقعي حاصل و بناء عليه اذا انكشف خلاف ذلك فلا موجب للاجزاء كما هو واضح (و اما على الثالث) اعني به الامر بتنزيل المؤدى منزلة الواقع فهو لا يزيد على الالزام بترتيب آثار الواقع على مؤدى الامارة تعبدا في حال الشك و لا يكاد يدل ذلك على اكثر من كون الامر بالتنزيل ناشئ عن مصلحة و اما ان العمل على طبق المؤدى فيه مصلحة تفي بمصلحة الواقع على تقدير الخطأ فلا دلالة لدليل الامر بالتنزيل على ذلك و عليه لا يبقى فى المقام ما يوجب الاجزاء اذ قد عرفت ان الظاهر من دليل التنزيل ان لا مصلحة فيه غير التسهيل و هي مصلحة اخرى لا دخل لها بالواقع نعم بناء على التنزيل المذكور يصح الاخذ بمؤدى الامارة و ان كان جزء او شرطا للعبادة مع المحافظة على ظاهر دليلهما من كون ظاهره ان الجزء أو الشرط الذي دل عليه هو الامر الواقعي الحقيقي و ذلك لان الامر بالتنزيل و ان لم يكن بلسان ان المؤدى هو نفس الواقع إلّا ان الامر بالتنزيل يلزم بترتيب أثر الواقع على المؤدى عملا و يصحح الدخول فى المشروط و ان لم يحرز الشرط و بالتأمل فيما ذكرنا يظهر وجه عدم الاجزاء بناء على الاحتمال الرابع هذا كله على الطريقية.

(و اما على السببية) فالتحقيق يقضي بعدم الاجزاء مطلقا ايضا اي سواء كان مؤدى الامارة حكما من الاحكام او موضوعا لحكم (بيان) ذلك ان السببية تطلق (تارة) و يراد بها ان الحكم واقعا منحصر في مؤدى الامارة أو أن الحكم الواقعي ينقلب الى مؤدى الامارة و لا ريب في الاجزاء بناء على السببية بهذا المعنى كما انه لا ريب في فسادها على هذا عقلا و نقلا (و اخرى) تطلق و يراد بها

اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست